قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل 25 الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، والمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 147-89 المؤرخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المذكورين أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل. 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب في إطار تقييم مطابقة المنتوجات المعروضة في السوق وكذا المنتوجات الموجهة للتصدير،
2 - تقديم الدعم التقني للمؤسسات فيما يخص أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقين بتحسين نوعية المنتوجات
3 - تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والملتقيات العلمية التي لها علاقة بموضوع المركز لصالح المتعاملين الاقتصاديين، 4 إعداد وتوزيع الوثائق ذات الطابع العلمي في إطار البحث العلمي، 5 – القيام بالدراسات التقنية ومساعدة وتوجيه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بهدف فتح مخابر التحاليل والتجارب واستغلالها،
6 - تنظيم مقارنة ما بين المخابر لتقييم مطابقة المنتوجات
7 - اقتطاع العينات من أجل التحاليل والاختبارات والتجارب لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
8 - تقييم نوعية ومطابقة الرزم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين،
9 - المساعدة التقنية للمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 10 – تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى وتجديد المعارف في مجالات الرقابة وتحليل المنتوجات
11 - إنجاز مشاريع الدراسة و/أو أعمال البحث لصالح المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتنجز الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب أداء خدمة إلى المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
المادة 5
فتح المادةتقبض الإيرادات المتأتية من الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها، من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتدفع الإيرادات على أساس أنها إيرادات صادرة عن الأمر الرئيسي بالصرف، في عنوان " العملية خارج الميزانية " وتكون قابلة للاستعمال عندما يتم تحصيلها من قبل العون المحاسب في حسابات المؤسسة في سجل إضافي مفتوح لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو 201 كمال رزيف رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.