قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- إنجاز الدراسات والبحوث البيداغوجية، المساعدة التقنية والاستشارة في الهندسة البيداغوجية، -تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، تقديم خدمة الإيواء والإطعام لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
- إنجاز الوثائق والمجلات والمنشورات
– إصدار الدعائم السمعية والسمعية البصرية،
- الخدمات المكتبية والمطبعية والتوثيق
- إيجار قاعات الاجتماعات ومخابر الإعلام الآلي والورشات والمدرّجات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة -تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتخضع النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للموافقة المسبقة من السلطة الوصية.
المادة 4
فتح المادةتقدم النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه ، لمدير المعهد.
المادة 6
فتح المادةتتم معاينة المداخيل من قبل الأمر بالصرف وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة على النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 412-98 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال الآتية :
- شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأخرى
- تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 محمد واجعوط وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.