قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– إنجاز الدراسات والتحاليل والبحوث في مجال اختصاصها،
– تنظيم و/ أو تأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
– تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى، لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة في مجال اختصاصها،
– تقديم خدمات الإيواء والإطعام والطبخ والنقل في إطار دورات التكوين وتحسين المستوى،
– أداء خدمات المساعدة التقنية والبيداغوجية، 17 نوفمبر سنة 2021 م
– إعداد وطبع وسحب ونشر المؤلفات والوثائق التقنية في مجال اختصاصها،
– إيجار قاعات الاجتماعات والمدرجات والورشات ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية”.
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، المواد 2 مكرر إلى 2 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 مكرر : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات”.
“ المادة 2 مكرر 1 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدير مؤسسة التكوين”.
“المادة 2 مكرر 2 : تقبض الإيرادات المتأتية من النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
“المادة 2 مكرر 3 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لانجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه”.
“المادة 2 مكرر 4 : يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات الآتية :
– شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات،
– المصاريف العامة الناتجة عن الخدمات مثل نفقات الأساتذة والخبراء والمؤطرين”.
“المادة 2 مكرر 5 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية، وتدوّن في سجل ثانوي يفتح لهذا الغرض من طرف محاسب المؤسسة”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 ياسين حمادي 12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2021 م وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.