قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية " ألجكس" القيام بها بمقابل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، وطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" القيام بها بمقابل.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
تقديم استشارات في مجال الاستشراف حول الأسواق الخارجية لصالح المتعاملين الاقتصاديين تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في مجال تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات،
- تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض، سواء بصفة حضورية أو عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، إعداد وطبع المجلات ومختلف المنشورات في مجال تدخلها،
- إنجاز الخدمات المطبعية والتوثيق
- إيجار مساحات الوكالة ومدرّجها وكذا قاعات الاجتماع، لا سيما لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، تأجير مساحات إعلانية داخل المؤسسة، منح اشتراكات في مختلف وسائل الاتصال الورقية والرقمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين تأطير المبادرات في إطار إنشاء تجمعات المؤسسات حسب الشعب الموجهة للتصدير،
- تأطير ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في البحث عن الأسواق في الخارج.
المادة 3
فتح المادةتنجز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجكس".
المادة 5
فتح المادةتتم معاينة الإيرادات من قبل الأمر بالصرف، وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة على النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية ، وتدون في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل 2022 كمال رزيق وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.