مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 4 : تتولى المدرسة مهمة التكوين المتخصص لإطارات التصور والتأطير لفائدة إدارة الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات المحلية''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 4 مكرر : زيادة على المهمة الرئيسية المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن أن تنظم المدرسة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، على الخصوص، ما يأتي :
– دورات تحسين المستوى لفائدة إطارات التصور والتأطير،
– دورات التكوين التحضيري لشغل منصب أو التكوين قصد الترقية للالتحاق برتب التصور والتأطير،
– المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير،
– أعمال ونشاطات الدراسات والبحوث الإدارية والتدقيق والاستشارة والخبرة،
– المحاضرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية، وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث''.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 37 : في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها، الالتحاق على أساس الشهادة بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية''.
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 41 : ..................... (بدون تغيير) ..........................
يحدد نموذج إجازة المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية''.
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 41 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 41 مكرر : يلزم التلاميذ الحاصلون على إجازة المدرسة الوطنية للإدارة بخدمة الإدارة العمومية لمدة سبع
(7) سنوات''.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-419
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-419
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.