مرسوم تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل ولاية، محافظة للغابات.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المحافظة الولائية للغابات في القيام بمهام تطوير الثروة الغابية والحلفائية وإدارتها ورفع شأنها وحمايتها وتسييرها في إطار السياسة الغابية الوطنية.
وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تنفذ البرامج والتدابير في مجال تطوير الثروة الغابية والحلفائية، وحمايتها وتوسيعها، وتحافظ كذلك على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنظم وتراقب استغلال المنتوجات الغابية والحلفائية، وكذلك ذات الاستعمالات الأخرى في الميدان الغابي ضمن إطار مخططات التهيئة والتسيير، تنظم وتتابع وتراقب، بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى، عمليات الوقاية من حرائق الغابات والأمراض الطفيلية وهجوماتها، ومكافحة ذلك، العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الميدان الغابي وتنظم تدخل أسلاك إدارة الغابات في مجال الشرطة الغابية،
- تدرس، بالاتصال مع المصالح الخارجية المعنية، الملفات المتعلقة بطلبات الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في المجال الغابي والحلفائي،
- تضبط باستمرار، جرود الموارد الغابية والحلفائية والصيدية تنفذ البرامج والتدابير في مجال تنمية الثروة الصيدية وحمايتها، تنفذ برامج الإرشاد والتوعية والتنشيط المتعلقة بالمحافظة على الثروة الغابية والحلفائية والصيدية، تجمع وتعالج وتنشر المعلومات المتصلة بميدان اختصاصها وتعد الحصائل والتقارير الدورية عن تقويم أنشطتها.
المادة 3
فتح المادةيسير محافظ الغابات الولائي الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ويتولى العمليات التجهيزية القطاعية التي تتصل بميدان اختصاصه.
وبهذه الصفة يكون الأمر بالصرف الثانوي فيما يهم الاعتمادات المخصصة له.
المادة 4
فتح المادةيسيّر المحافظة الولائية للغابات محافظ للغابات يعيّن بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
يكون المرتب المرتبط بوظيفة المحافظ الولائي للغابات مساويا لما ورد في تصنيف مرتب المدير الولائي.
المادة 5
فتح المادةتنظم محافظة الغابات في شكل مصالح ومكاتب يحدّد عددها حسب خاصية كل ولاية وأهمية الأعمال المطلوب القيام بها . ولا يمكن أن يتعدى عدد هذه المصالح خمسا (5).
تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تنظم المحافظة الولائية للغابات في شكل مصالح، ومكاتب، ومقاطعات، ومكاتب المقاطعات. .... الباقي بدون تغيير ..........
المادة 6
فتح المادةتنقسم محافظة الغابات إلى دوائر غابية ومناطق غابية، يحدّد عددها وتنظيمها الداخلي، بقرار الوزير المكلف بالغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تنقسم المقاطعة الغابية إلى دوائر غابية وأفرزة غابية يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة (2) من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 135 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : " المادة 5 : تنظم المحافظة الولائية للغابات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (141)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام أرض خضراء، جزء من غابة زريفة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خضراء، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الهضاب، جزء من غابة أرزيو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أرزيو، ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشقوف، ولاية قالمة. 15 الاستجمام كحيلة، جزء من غابة بني صالح، 17
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام ماكتوتة، جزء من غابة بني ورسوس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني ورسوس، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنزه، جزء من غابة كنستال التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لالة ستي، جزء من غابة تلمسان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين إبراهيم، جزء من غابة سداوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام بركات سليمان، جزء من غابة جبل عربية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الكرمة، ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 ، يحدد غابة الاستجمام المنظر الجميل، جزء من غابة كدية التواجر ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية النعامة، ولاية النعامة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي بن دهيبة، جزء من غابة ماسرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ماسرة، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران. 23 تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني 23 الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل، 24
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي منصور، جزء من غابة الكثبان الرملية لستيدية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ستيدية، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قروز، جزء من غابة حمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام تحنوت، جزء من غابة بني فتح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوراوي بلهادف، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المشاكي، جزء من غابة وادي جن جن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام بوعفرون، جزء من غابة تامنتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيملة، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام زمالة عيس، جزء من غابة بني خطاب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي سيدي معروف وأولاد رابح، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام كسير، جزء من غابة جيجلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيجل، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ ابة الاستجمام بوسيود، جزء من غابة أولاد دباب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الميلية، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام رأس الوادي، جزء من غابة تامدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي جاعفر، جزء من غابة لحفاري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين التين، ولاية ميلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 95-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.