قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام زمالة عيس، جزء من غابة بني خطاب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي سيدي معروف وأولاد رابح، ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بوعفرون، جزء من غابة تامنتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيملة، ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام بوعفرون، الجزء من غابة تامنتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية جيملة، وهي تمتد على مساحة 55 هكتارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع A 760353,21 4050988,21 B 760265,76 4050873,78 C 760282,99 4050843,46 D 760193,36 4050809,64 E 760351,77 4050654,31 F 760424,47 4050667,22 G 760534,80 4050732,42 H 760655,46 4050770,94 I 760716,56 4050807,79 J 760796,74 4050814,37 K 760782,89 4050534,89 L 759939,10 4050397,57 M 760041,51 4050713,82 N 759815,01 4050754,28 O 759575,36 4050617,62 P 759638,42 4050974,77 Q 759828,70 4051231,38 R 759908,78 4051253,01 S 759939,32 4051083,57 T 760051,09 4051035,46 U 760000,32 4051278,82 V 760088,90 4051412,90 W 760203,20 4051395,36 X 760336,71 4051188,85 19 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام بوعفرون، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.