قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي جاعفر، جزء من غابة لحفاري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين التين، ولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام وادي جاعفر، جزء من غابة لحفاري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين التين، ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام وادي جاعفر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين التين، ولاية ميلة، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 22 آرا و 92 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 260510.73 4031128.55 P2 260683.87 4031098.77 P3 260639.52 4031023.78 P4 260684.57 4030957.76 P5 260571.99 4030908.44 P6 260575.01 4030846.36 P7 260423.73 4030885.71 P8 260404.43 4030846.14 P9 260355.11 4030866.32 P10 260409.16 4030981.11 P11 260435.10 4030972.37 P12 260490.78 4031045.07 P13 260465.41 4031062.93 تحدد غابة الاستجمام وادي جاعفر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.