قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام رأس الوادي، جزء من غابة تامدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام رأس الوادي، جزء من غابة تامدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام رأس الوادي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 42 آرا و 1 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 243869.89 4026420.20 P2 243893.83 4026419.80 P3 244143.45 4026252.61 P4 244206.83 4025956.44 P5 244363.63 4025840.14 P6 244308.51 4025790.87 P7 244247.38 4025850.36 P8 243815.43 4026156.48 P9 244064.87 4026194.46 P10 243815.43 4026156.48 P11 243771.30 4026217.02 P12 243786.19 4026290.31 P13 243831.40 4026317.04 P14 243830.41 4026393.27 P15 243862.40 4026411.76 P16 243862.92 4026395.42 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام رأس الوادي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.