قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح ولاية قالمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح، ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام عين الصفراء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بن جراح، ولاية قالمة، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 22 آرا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 354580 4028346 P2 354584 4028430 P3 354537 4028250 P4 354484 4028469 P5 354296 4028469 P6 354223 4028421 P7 354190 4028410 P8 354116 4028373 P9 354097 4028368 P10 354034 4028363 P11 354018 4028357 P12 353970 4028318 P13 353965 4028309 16 يونيو سنة 2019. م الإحداثيات النقاط س ع P14 354110 4028092 P15 354160 4028059 P16 354181 4028060 P17 354208 4028039 P18 354268 4028024 P19 354297 4028030 P20 354351 4028015 P21 354368 4027995 P22 354397 4027989 P23 354420 4027971 P24 354423 4027949 P25 354435 4027931 P26 354452 4027929 P27 354466 4027911 P28 354471 4027914 P29 354508 4028074 P30 354548 4028213 P31 354560 4028232 P32 354557 4028253 P33 354572 4028307 تحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 عبد القادر بوعزقي 13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.