قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران. 23 تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني 23 الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل، 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.