قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران. 23 تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني 23 الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل، 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام رأس العين، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، 12 يونيو سنة 2019 . م في إقليم بلدية قديل، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 34 هكتارا و 5 آرات و 52 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 729313,50 3964501,55 P2 729647,60 3964346,37 P3 729972,51 3963760,67 P4 729942,27 3963613,88 P5 729746,24 3963382,85 P6 729822,33 3962947,47 P7 729748,55 3962983,04 P8 729686,43 3962907,90 P9 729538,35 3962973,80 P10 729440,39 3963165,69 P11 729357,54 3963239,62 P12 729509,62 3963351,34 P13 729690,48 3963415,21 P14 729761,03 3963417,04 P15 729657,94 3964050,31 تحدد غابة الاستجمام رأس العين طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018.
عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.