قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الكرمة، ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الهضاب جزء من غابة أرزيو ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أرزيو، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام الهضاب ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أرزيو، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 18 هكتارا و 11 آرا و 25 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 741196,972 3971697,48 P2 740888,653 3971785,49 P3 740609,891 3971710,52 P4 740330,410 3971707,78 P5 740375,508 3971492,96 P6 740758,690 3971502,57 P7 740810,220 3971476,31 P8 741076,024 3971592,38 تحدد غابة الاستجمام الهضاب طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 عبد القادر بوعزقي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.