مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الفلاحة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الفلاحة والغابات والصيد البحري ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم تقريرا عن نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الفلاحة صلاحياته على :
مجموع النشاطات المرتبطة بتثمين واستصلاح وتوسيع الأملاك العقارية الفلاحية والحفاظ عليها، قصد ضمان الانتاج وتطويره.
- الأعمال المرتبطة بتهيئة الأملاك الوطنية الغابية واستغلالها وبحماية النباتات والحيوانات.
الأعمال المرتبطة بالمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية المائية وتثمينها وضبط استغلال الموارد.
يساهم وزير الفلاحة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعات في تحديد السياسة الخاصة بالصناعات الزراعية - الغذائية.
يحدد كذلك مع الوزير الملكف بالتجهيز سياسة التنمية ومخططاتها في ميدان الري الفلاحي وشروط تثمينه.
يبادر وزير الفلاحة باقتراح وتشجيع كل اجراء ادماجي اقتصادي وذلك بترقية الانتاج الوطني بالمنتجات والعتاد والأجهزة الصالحة لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويساهم فيما يخصه في اعداد السياسة العامة الخاصة بالتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يمارس وزير الفلاحة صلاحياته على ما يأتي :
مجموع النشاطات المرتبطة بتثمين واستصلاح وتوسيع الأملاك العقارية الفلاحية والحفاظ عليها ، قصد ضمان الإنتاج وتطويره
- النشاطات المرتبطة بتهيئة الأملاك الوطنية الغابية واستغلالها وبحماية النباتات والحيوانات.
يساهم وزير الفلاحة، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالموارد المائية في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي. ويحدد شروط تنمية الموارد المائية ذات الاستعمال الفلاحي وتثمينها واستعمالها.
ويحدد وزير الفلاحة مع الوزراء المعنيين، سياسة إدماج الزراعة الصناعية.
ويبادر وزير الفلاحة باقتراح وتشجيع كل إجراء إدماجي اقتصادي وذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتجات والعتاد والأجهزة الصالحة لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويساهم، فيما يخصه، في إعداد السياسة العامة الخاصة بالتهيئة العمرانية.
ويطور كلّ عمل من شأنه ضمان الأمن الغذائي للبلاد".
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يلي :
- يقترح وينشط أي اجراء تتخذه الدولة لمساندة المنتجين.
يبادر وينفذ أي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه.
- يعد القوانين والتنظيمات الخاصة بما يأتي :
استغلال الأملاك العقارية الفلاحية والغابية والرعوية والثروات البحرية تطبيق القواعد التي تسري على انتاج البذور والشتلات والحيوانات المخصصة للتناسل، استعمال المساحات السهبية والغابية ممارسة الغشاطات وصحة النباتات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيشجع وزير الفلاحة على تنمية النشاطات التي تدخل في ميدان اختصاصه.
ففي هذا الباب :
يقترح اشكال وكيفيات المطابقة بين الأهداف المخططة والمصالح الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
- يسهر على وضع أدوات لضبط النشاطات وتخطيطها، يقترح المخططات الدورية للتنمية ويسهر على توزيع عمليات تصميم مشاريع الاستثمارات وإنضاجها وانجازها، يبادر بأية دراسة مستقبلية خاصة بتطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه
- يطور سياسة التكامل بين الغابة وتربية المواشي والفلاحة عند استعمال المساحات يشجع على أحداث أطر للقاءات وتبادل المعلومات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز الاستقلال الغذائي للبلاد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 :
- يشجع على إحداث أطر للقاءات وتبادل المعلومات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد".
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- يحدد كيفيات مؤازرة رفع الانتاج يشارك في صياغة السياسات التحفزية قصد توجيه الانتاج ومساندته وخاصة في ميدان أسعار المنتجات والقروض والتمويل والجباية والاعانات والحصول على وسائل الانتاج .
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل.
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الانتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الزراعية - البيئوية.
- يحدد الاجراءات النوعية التكاملية للادوات الاجمالية لضبط الاقتصاد الوطني.
- يقوم بوضع الاجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها تصاعديا وتنازليا للانتاج.
يضمن ملاءمة شبكات وضع المنتجات في السوق وتدعيمها، لاسيما باحداث منشآت أساسية ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والاطر التنظيمية اللازمة لذلك.
ينمي أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الانتاج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يحدد كيفيات استصلاح المناطق الجافة وشبه الجافة وتهيئتها، / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- يحدد كيفيات دعم تحسين الإنتاج، يبادر بالسياسات التحفيزية وينفذها قصد توجيه الإنتاج ودعمه يقترح التدابير الجبائية الملائمة للقطاع الفلاحي ومحيطه
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل،
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الإنتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الطبيعية المتجانسة
- يحدّد الإجراءات النوعية التكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الوطني،
- يقوم بالمبادرة بالإجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها في المراحل الأولى والأخيرة للإنتاج
- يضمن ملاءمة شبكات تشغيل عملية الإنتاج وتدعيمها، لاسيما بإحداث الهياكل الأساسية الملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والأطر التنظيمية اللازمة لذلك،
- يطور أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج".
المادة 6
فتح المادةيشجع وزير الفلاحة البحث العلمي المطبق على الأعمال المنوطة به ويحث على اعلام المتعاملين المعنيين بالنتائج.
- يدعم الأعمال التي تتعلق بتكوين وثائق تنفع الأعمال التابعة لميدان اختصاصه
- يسهر على توزيع واسع للمعارف والتقنيات الفلاحية وعلى تعميمها.
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير الفلاحة باقامة نظام اعلامي يتعلق بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويعد أهدافة واستراتيجياته ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير الفلاحة على تنمية الموارد البشرية المتخصصة تلبية لاحتياجات الأعمال التي يتكفل بها
- يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويسن التقنين الخاص بهذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 :.
- يحث على تنظيم المهن ويسن التنظيم الخاص بهذا المجال".
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة بالسير الحسن للهياكل المركزية، والهياكل غير المركزية، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 10
فتح المادةيبادر وزير الفلاحة باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويعد أهدافه واستراتيجياته ويحدد وسائله بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة ما يلي :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.
المادة 12
فتح المادةيقترح وزير الفلاحة من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- وله أن يقترح أية هيئة تشاورية وأو تنسيقية وزارية وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر حاجة الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 مكرر : تكلّف الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة بسلطة الصحة النباتية. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (412)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
-
مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتضمّن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المدرسة الوطنية للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصالح ومكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي " التين
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 ، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة الجاف لبني معوش
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-242
مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1437 الموافق 22 مايو سن ة 2016، يحدّد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع البذور والشتائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الواقعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض
-
قرار
قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-10
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، لمحافظي الغابات في الولايات. يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري 10 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، لمديري المصالح الفلاحية في الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-267
مرسوم تنفيذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-70
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.