قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنزه، جزء من غابة كنستال التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المنزه، جزء من غابة كنستال ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام المنزه، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وهران، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 23 هكتارا و 5 آرات و 50 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 720040,75 3958041,75 P2 720437,72 3958361,23 P3 720355,52 3958423,03 P4 720264,56 3958551,06 P5 720148,60 3958613,70 الإحداثيات النقاط س ع P6 719935,97 3958639,46 P7 719991,80 3958595,73 P8 720069,19 3958588,13 P9 720070,52 3958569,27 P10 719918,27 3958558,55 P11 719824,12 3958571,26 P12 719816,93 3958463,08 P13 719896,73 3958500,54 P14 719913,66 3958467,52 P15 719830,22 3958425,03 P16 719870,95 3958294,41 P17 719936,90 3958131,75 P18 719976,99 3958080,14 P19 720016,87 3958084,08 تحدد غابة الاستجمام المنزه طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.