قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام كسير، جزء من غابة جيجلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيجل، ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غ اب ة الاس تج م ام كس ي ر، ج زء من غاب ة ج ي جلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيجل، ولاية جيجل. 7 يناير سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام كسير، الجزء من غابة جيجلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية جيجل، وهي تمتد على مساحة 40 هكتارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع A 740078,61 4075689,08 B 740025,47 4075530,95 C 739927,66 4075447,03 D 739711,25 4075428,71 E 739587,69 4075321,71 F 739454,17 4075158,95 G 739285,12 4075332,85 H 739277,29 4075374,33 I 739276,75 4075549,54 J 739264,91 4075689,74 K 739701,84 4075964,97 L 739830,80 4075995,95 M 740004,56 4075925,29 N 740014,72 4075759,17 تحدد غابة الاستجمام كسير. طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي 19 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.