قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام تحنوت، جزء من غابة بني فتح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوراوي بلهادف، ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام زمالة عيس، جزء من غابة بني خطاب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي سيدي معروف وأولاد رابح، ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام زمالة عيس، الجزء من غابة بني خطاب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي سيدي مع روف وأولاد رابح، وهي تمتد على مساحة 25 هكتارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع A 250464,07 4058714,10 B 250416,86 4058623,99 C 250423,59 4058545,06 D 250466,21 4058439,58 E 250445,90 4058377,80 F 250365,33 4058301,84 G 250321,59 4058226,30 H 250329,29 4058156,45 I 250306,74 4058077,49 J 250169,80 4058080,82 K 250266,08 4058565,26 L 250375,03 4058623,41 M 250235,96 4059555,55 N 250287,23 4059735,33 O 250379,83 4059840,09 P 250362,08 4059349,97 Q 250464,05 4059136,25 R 250412,68 4058878,73 تحدد غابة الاستجمام زمالة عيس، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.