مرسوم تنفيذي رقم 95-200 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة . . 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992، المذكور أعلاه، وتتمم في نهايتها بفقرة تحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى :
تنشأ لدى وزارة الفلاحة، زيادة على الهياكل المقررة أعلاه، مديرية عامة للغابات يحدد تنظيمها بنص خاص" خاص".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-333
مرسوم تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-201
مرسوم تنفيذي رقم 95-201 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-212
مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.