قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام بركات سليمان، جزء من غابة جبل عربية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بركات سليمان، جزء من غابة جبل عربية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام بركات سليمان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 16 آرا و 34 سنتيارا ، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع P1 332717 4021155 P2 332674 4021147 P3 332636 4021145 P4 332538 4021114 P5 332493 4021077 P6 332422 4020985 P7 332402 4020954 P8 332365 4020855 P9 332287 4020685 P10 332251 4020623 P11 332269 4020559 P12 332293 4020510 P13 332412 4020569 P14 332459 4020555 P15 332519 4020571 P16 332575 4020618 P17 332625 4020670 P18 332627 4020782 P19 332623 4020893 P20 332606 4020951 P21 332640 4021037 P22 332648 4021050 P23 332744 4021122 P24 332729 4021114 P25 332307 4020874 P26 332336 4020888 P27 332350 4020893 P28 332395 4020879 P29 332422 4020885 P30 332455 4020894 الإحداثيات النقاط س ع P31 332481 4020916 P32 332511 4020941 P33 332531 4020961 P34 332562 4020994 P35 332565 4021106 P36 332562 4021184 P37 332560 4021215 P38 332556 4021231 P39 332548 4021255 P40 332544 4021274 P41 332562 4021294 P42 332563 4021319 P43 332578 4021360 تحدد غابة الاستجمام بركات سليمان، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة . 2019 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.