قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الهضاب، جزء من غابة أرزيو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أرزيو، ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مداغ جزء من غابة عين الكرمة ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الكرمة، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام مداغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الكرمة ، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 3 آرات و 97 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 683069,4919 3946421,853 P2 682818,8069 3946309,385 P3 682807,5409 3946252,355 P4 682610,5336 3946218,115 P5 682196,5361 3946033,412 P6 682643,2863 3945935,724 P7 683025,2962 3945939,072 P8 683069,7302 3946209,168 12 يونيو سنة 2019 . م تحدد غابة الاستجمام مداغ طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018.
عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.