ج.ر عدد 64 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 3080,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-324 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 أعضاء الحكومة. الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعديل الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين

مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 95-326 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة … مرسوم رئاسي رقم 95-327 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مرسوم رئاسي رقم 95-328 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة.

الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل

الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل

الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل .. 9 مرسوم رئاسي رقم 95-329 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع يوم 12 مايو سنة 1995 في مدينة الجزائر وفي بروكسل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر والمجموعة الأوروبية، والمتعلّق الأوروبية مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام بإعانة مالية كلية جديدة للجزائر من المجموعة

1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير. مرسوم تنفيذي رقم 95-332 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة. مرسوم تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها …

الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بشروط

الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء

الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء

مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي.. مرسوم تنفيذي رقم 95-335 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 غرامة المصالحة.

الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتطبيق

مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات.

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول مديرين للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين. أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية عين تموشنت…

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية.

سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الموظفين

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. …. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر والإدارة في ولاية عين تموشنت.

سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التقنين

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن تعيين رؤساء دوائر 28 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدّد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . . 28

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-324 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. : إن رئيس الدولة

    • بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
  • وبناء على اقتراح من رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد :
  • سيد علي لبيب، وزير الشبيبة والرياضة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال / العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث $ أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، فرع ثالث عنوانه : “ المحافظة السامية للأمازيغية وأبواب مبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثالث : “ المحافظة السامية للأمازيغية” ) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 5 9 – 326 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس. الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائتان وثلاثون ألف دينار (1.230.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائتان وثلاثون ألف دينار (1.230.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال

الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول : الموظفون - مرتبات العمل 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. …….. 8.000 الموظفون مجموع القسم الأول 8.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 333.000 مجموع القسم الثالث 333.000 مجموع العنوان الثالث 341.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 341.000 مجموع الفرع الأول 341.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول الموظفون المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث

  • التكاليف الاجتماعية 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية. 112.000 مجموع القسم الثالث 112.000 مجموع العنوان الثالث 112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.000

25 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح العائليّة. 777.000 : مجموع القسم الثالث 777.000 مجموع العنوان الثالث 777.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 777.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 95-327 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الثاني 889.000 الاعتمادات المخصصة 1.230.000 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-12 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وخمسون ألف دينار ( 552.000 34 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ . . المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وخمسون ألف دينار ( 552.000 34 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 283.000 مجموع القسم الثالث 283.000 القسم السادس 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية. 25.401.000 8.868.000 مجموع القسم السادس 34.269.000 مجموع العنوان الثالث 34.552.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.552.000 مجموع مجموع الفرع الأول 34.552.000 الاعتمادات المخصصة 34.552.000

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 9 5 9 5-328 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 6 منها،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار (9.057.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار (9.057.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.000 مجموع القسم الأول 5.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة 36-12 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرّياضيّة. 36-13 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-21 إعانات المراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-31 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 185.000 مجموع القسم الثالث 185.000 والشبيبة. 503.000 12.000 19.000 540.000 35.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات 675.000 36-51 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضيّة. 108.000 مجموع القسم السادس 1.892.000 مجموع العنوان الثالث 2.082.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.082.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 225.000 مجموع القسم الأول 225.000

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 6.750.000 مجموع القسم الثالث 6.750.000 مجموع العنوان الثالث 6.975.00-0 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.975.000 مجموع الفرع الأول 9.057.000 : مجموع الاعتمادات المخصصة مرسوم رئاسي رقم 95-329 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع يوم 12 مايو سنة 1995 في مدينة الجزائر وفي بروكسل بين الجمهورية ( الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر والمجموعة الأوروبية، والمتعلّق بإعانة مالية كلية جديدة للجزائر من المجموعة الأوروبية. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) و 6 و (11) و 116 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي ومجموع القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض 9.057.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 29 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 12 مايو سنة 1995 في مدينة الجزائر وفي بروكسل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر والمجموعة الأوروبية، المتعلّق بإعانة مالية كلية جديدة من المجموعة الأوروبية للجزائر،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع يوم 12 مايو سنة 1995 في مدينة الجزائر وفي بروكسل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر والمجموعة الأوروبية، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتخذ بنك الجزائر بصفته العون المالي في الدولة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالمالية من أجل إنجاز عمليات القرض التدابير التقنية والمحاسبية الكفيلة بالمحافظة على مصالح الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال * مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنّفة تقع في بعض البلديات. : إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات، العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 21 رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أدناه والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا المرسوم. المادة 2 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1 - مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس، وأستاذ التعليم ، الثانوي، ومدير مدرسة أساسية، ومقتصد، 2 - المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية، 3 - مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل. المادة 3 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 2 السابقة، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم، تعويضا نوعياً عن المنصب، يحسب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين. المادة 4 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، العاملون في مؤسسات التعليم المصنّفة، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية : المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 20 % 15 % 10 % المادة 5 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 2 و 3 من هذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80% . المادة 6 : لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 5 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه. ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 4 أعلاه، تعويضا شهريا عن المسكن مبلغه ألف دينار (1000 دج) كما للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 يتقاضى ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 5 أعلاه، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم. المادة 8 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 4 و 5 أعلاه، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران (2) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور سابقا. المادة 9 : لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام هذا المرسوم والمرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 4 و 5 الذين يشغلون مناصب عليا بالتعويضات الحفزية المنصوص عليها في هذا المرسوم على أساس رتبهم الأصلية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 11 : تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المعني، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة المؤسسات المصنفة في المادتين 4 و 5 أعلاه، حسب كل قطاع. المادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق تصنيف البلديات بعنوان البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى جمورة - البرانيس عين زعطوط خنقة بسكرة سيدي ناجي - القنطرة - رأس الميعاد - بسباس - الشعيبة شتمة : مشونش - المزيرعة. أولاد رشاس - بابار ششار - خيران - الولجة - خنشلة جلال. أم علي - صفصاف الوسرة بئر العاتر العقلة تبسة المالحة - نفرين - فركان. الجلفة المسيلة العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الأول وزارة التربية الوطنية البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة الحاجب - طولفة - سيدي عقبة - بسكرة - الوطاية. الحامة - تامزة - أنسيغة. بيهات - عين الطويلة متوسة - المحمل الرميلة - بوحمامة يابوس شلية - أمصارة. بجان - العقلة – الشريعة - المزرعة - ثليجان - سطح قنطيس. القديد - الشارف عين الملح - سيدي امحمد - الصوامع - المعاضيد عين الريش. أولاد عدي القبالة دهاهنة مصيف الحوامد - حمام الضلعة شلال - أولاد ماضي - بني يلمان سيدي عيسى - عين الحجل - عين فارس - المطارفة - مقرة بن سرور - زرزور سيدي هجرس - أولاد دراج.

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق ( البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى سعيدة قالمة تيارت للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 تابع ) البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة أولاد إبراهيم - ترسين سيدي أحمد - الحساسنة

  • معمورة - عين السخونة مولاي العربي عين الحجر يوب هونت - سيدي بوبكر دوي ثابت - سيدي عمار أولاد خالد عين سلطان سعيدة. نشماية خزارة عين صندل - حمام التبايل عين مخلوف عين العربي - تاملوكة - وادي الزناتي - الركنية بوشقوف الدهوارة بوحمدان - هيليوبوليس. سيدي بختي - السبت سيدي حسني - مدغوسة فرندة - عين الحديد تاخمرت - مشرع الصفاء - تا قدامت جيلالي بن عمار - مغيلة - زمالة الأمير عبد القادر الرشايقة - قصر الشلالة سرقين - عين دزاريت الرحوية - دحموني السوفر سي عبد الغني - توسمينة الفايجة - بوقرة - وادي ليلي - تيدة – عين كرمس سبعين الناظورة - سيدي علي ملال - جبيلة الرصفاء.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى باتنة : أم البواقي العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 تابع ) البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة متكاوك - أولاد عمار قصر بلزمة - سفيان لمسان تاكسلانت معافة بني فضالة الحقانية - تيلاطو بريكة - الجزار مروانة - وادي الماء حيدوسة - بومقر - أولاد سي سليمان - عين ياقوت إيشمول - أولاد عوف وادي الشعبة - تازولت تمفاد – بومية – شمرة – . بو الحيلات - أريس . كيمل - غسيرة إينوغيسن - فم الطوب - عين التوتة عيون العصافير - أولاد فاضل. عين البيضاء - الزرق فكيرينة - مسكيانة - أم البواقي - عين بابوش عين الديس - قصر الصبيحي - بريش وادي نيني - البلالة الرحية - الضلعة - عين مليلة - أولاد حملة عين الزيتون - الجازية أولاد قاسم - بئر الشهداء عين الفكرون الحرملية هنشير تو مغني – سوق نعمان أولاد الزوي بوغرارة سعودي الفجوج سيقوس العامرية - عين الكرشة.

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق ( البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى تيسمسيلت سوق أهراس للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 تابع ) البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بني لحسن - سيدي عابد عماري - المعاصم أولاد بسام - تيسمسيلت خميستي - العيون تا ملاحت سيدي سليمان - بني شعيب - برج بونعامة - الملعب الأرجم - سيدي العنتري الأزهرية - الأربعاء – ثنية الأحد برج الأمير عبد القادر - بوقايد سيدي بوتوشنت اليوسوفية. أم العظايم - سافل الويدان - الروابي عين سلطان - تارقالت - تيفاش - المراهنة سيدي فرج - أولاد مؤمن الخضارة - الحدادة بئر بوحوش - الحنانشة خميسة - سدراتة تاورة - الذريعة الرقوبة - ويلان المشروحة أولاد إدريس - الخضارة الزعرورية - مداوروش

  • عين الزانة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق قائمة البلديات بعنوان الولايات باتنة بسكرة تبسة تيارت الجلفة سعيدة قالمة المسيلة خنشلة تيسمسيلت سوق أهراس الملحق الثالث قائمة البلديات بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الولايات البلديات بسكرة بسكرة الجلفة عين وسارة سعيدة سعيدة / العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 الثاني وزارة الصحة والسكان البلديات أريس - بريكة - عين التوتة - نقاوس . بسكرة - أولاد جلال - سيدي عقبة - طولقة. الشريعة - العوينات - بئر العاتر. السوفر - قصر الشلالة - المهدية. الجلفة - عين وسارة. سعيدة - الحساسنة. وادي الزناتي - عين العربي. عين الملح. خنشلة - قايس - ششار . تيسمسيلت برج بونعامة - ثنية الأحد. سدراتة. مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه ،

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون التجاري، لاسيما المادتان 543 مكرر 14، إلى 543 مكرر 18 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 543 مكرر 18 من المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، يحدد هذا المرسوم الشروط المطلوب توفرها في الشركة المتخصصة في عمليات تحويل الفواتير والتي تدعى “ محولة الفواتير من أجل الحصول على التأهيل الذي يسمح لها بممارسة هذا النشاط. المادة 2 : تعتبر “ محولة الفواتير” التي تقوم، في إطار مهنتها العادية، بعمليات تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة 543 مكرّر 14 من القانون التجاري، شركة تجارية تؤسس في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وتخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على الشركات التجارية. المادة 3 : لا يمكن أن تمارس الشركة نشاطها إلا بعد حصولها على التأهيل من الوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 المادة 4 : يجب أن يقدم طلب التأهيل كتابيا إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يجب أن يصحب طلب التأهيل بالمستندات الآتية :

  • القانون الأساسي للشركة،
  • حصيلة الافتتاح، تستخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة أو قابلة للتحقيق، تخصص لعمليات تحويل الفواتير
  • وصل التسجيل في السجل . التجاري المادة 6 : يجب على الشركة المؤهلة أن تقوم بما يأتي :
  • تحافظ دائما على الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المذكورة أعلاه، ترسل الحصيلة الختامية إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل سنة مصحوبة بالمعلومات التفصيلية عن الوضعية المالية التي تسمح بإثبات أن الشركة تملك الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المطلوبة تمكن الأعوان الذين يعينهم الوزير المكلف بالمالية من الاطلاع على العقود المبرمة مع المنخرطين وعلى كل الوثائق التي لها صلة بهذه العقود والتي يكون تبليغها ضروريا للقيام بمهمتهم. المادة 7 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، مبلغ الأصول الصافية المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : ينشر التأهيل الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية، بقرار، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويعلل رفض التأهيل. المادة 9 : يسحب الوزير المكلف بالمالية بقرار جزئيًا أو كليا، تأهيل أية شركة تفقد أحد الشروط المحددة، في هذا المرسوم. وينشر قرار السحب في

الشعبية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يحدد الوزير المكلف بالمالية، بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9-332 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالغابات، هيئة استشارية تسمى “المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة وتدعى في صلب النص “المجلس الوطني”. : المادة 2 : يبدي المجلس الوطني رأيه ويقترح على الخصوص ما يأتي :
  • السياسة الغابية الوطنية
  • التدابير المطلوب اتخاذها والوسائل المطلوب استعمالها لترقية تنمية المناطق الغابية أو ذات الصبغة الغابية، وحمايتها،
  • مخططات تنمية الغابات وحماية الطبيعة والمحافظة على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر وإصلاحها،
  • التشريع والتنظيم المتعلّقان بالغابات وحماية الطبيعة تطوير أعمال استغلال المنتوجات الغابية والحلفائية، وتحويلها. كما يبدي المجلس الوطني آراءه في أي موضوع آخر يعرضه عليه الوزير المكلف بالغابات. المادة 3 : يتكوّن المجلس الوطني، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالغابات من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، . ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط

  • المدير العام للمعهد الوطني للبحث الغابي، ممثلان (2) لصناع الغابات ومستغليها، تعينهما الغرفة الوطنية للتجارة
  • ممثل جمعية عمال الغابات
  • المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. ويشترط في أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون الوزارت أن تكون لهم رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية. المادة 4 : يمكن المجلس الوطني أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته. المادة 5 : تتولى مهام كتابة المجلس الوطني، مصالح المديرية العامة للغابات. المادة 6 : يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه، أو ثلث عدد أعضائه وكلّما اقتضت الضرورة في دورة غير عادية. المادة 7 : تقتطع نفقات تسيير المجلس الوطني وكتابته من ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالغابات. المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 مرسوم 21 تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-200 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية وعملها في المديرية العامة للغابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ في كل ولاية، محافظة للغابات. المادة 2 : تتمثل مهمة المحافظة الولائية للغابات في القيام بمهام تطوير الثروة الغابية والحلفائية وإدارتها ورفع شأنها وحمايتها وتسييرها في إطار السياسة الغابية الوطنية. وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي : تنفذ البرامج والتدابير في مجال تطوير الثروة الغابية والحلفائية، وحمايتها وتوسيعها، وتحافظ كذلك على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنظم وتراقب استغلال المنتوجات الغابية والحلفائية، وكذلك ذات الاستعمالات الأخرى في الميدان الغابي ضمن إطار مخططات التهيئة والتسيير، تنظم وتتابع وتراقب، بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى، عمليات الوقاية من حرائق الغابات والأمراض الطفيلية وهجوماتها، ومكافحة ذلك، العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الميدان الغابي وتنظم تدخل أسلاك إدارة الغابات في مجال الشرطة الغابية،

  • تدرس، بالاتصال مع المصالح الخارجية المعنية، الملفات المتعلقة بطلبات الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في المجال الغابي والحلفائي،
  • تضبط باستمرار، جرود الموارد الغابية والحلفائية والصيدية تنفذ البرامج والتدابير في مجال تنمية الثروة الصيدية وحمايتها، تنفذ برامج الإرشاد والتوعية والتنشيط المتعلقة بالمحافظة على الثروة الغابية والحلفائية والصيدية، تجمع وتعالج وتنشر المعلومات المتصلة بميدان اختصاصها وتعد الحصائل والتقارير الدورية عن تقويم أنشطتها. المادة 3 : يسير محافظ الغابات الولائي الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ويتولى العمليات التجهيزية القطاعية التي تتصل بميدان اختصاصه. وبهذه الصفة يكون الأمر بالصرف الثانوي فيما يهم الاعتمادات المخصصة له. المادة 4 : يسيّر المحافظة الولائية للغابات محافظ للغابات يعيّن بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات. يكون المرتب المرتبط بوظيفة المحافظ الولائي للغابات مساويا لما ورد في تصنيف مرتب المدير الولائي. المادة 5 : تنظم محافظة الغابات في شكل مصالح ومكاتب يحدّد عددها حسب خاصية كل ولاية وأهمية الأعمال المطلوب القيام بها . ولا يمكن أن يتعدى عدد هذه المصالح خمسا (5). تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تنقسم محافظة الغابات إلى دوائر غابية ومناطق غابية، يحدّد عددها وتنظيمها الداخلي، بقرار الوزير المكلف بالغابات. المادة 7 : تلغى أحكام الفقرة (2) من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي : مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 1 8-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي.. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه،
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ يمكن إنشاء ملحقات المعاهد الإسلامية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 335 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتطبيق غرامة المصالحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 91 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحيتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة والذي يحدد اختصاصاتها، العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 91 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يخوّل الوزير المكلف بالتجارة أو المدير المكلف بالمنافسة في الولاية، القيام بالمصالحة في المخالفات الواردة في المواد من 53 إلى 60 ومن 63 إلى 67 المتعلقة بنزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها، والمادة 82 المتعلقة بمعارضة المراقبة للأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقر غرامة المصالحة :
  • الوزير المكلف بالتجارة إذا كانت المخالفة تستحق غرامة أكثر من 300.000 دج وتساوي 500.000 دج .
  • المدير المكلف بالمنافسة في الولاية إذا كانت المخالفة تستحق غرامة يتراوح مبلغها ما بين 5.000 دج و 300.000 دج . المادة 4 : تسجل الغرامة المقررة طبقا للمادة 3 السابقة في محضر ويبلغها المدير المكلف بالمنافسة في الولاية لصاحب المخالفة برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 5 : يحدّد أجل دفع غرامة المصالحة بثلاثين (30) يوما. ويرجع في إثبات ذلك إلى ختم البريد. ويكون دفع مبلغ غرامة المصالحة مرة واحدة للخزينة العمومية. المادة 6 : في حالة عدم دفع الغرامة في الأجل المحدد يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا طبقا للتشريع المعمول به. المادة 7 : يسير المدير المكلف بالمنافسة في الولاية الملفات المتعلقة بغرامة المصالحة مهما يكن مبلغها .

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يرسل بقوة القانون إلى مصالح الضرائب، المدير المكلف بالمنافسة في الولاية محاضر المخالفات التي تتنافى مع شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها ولا سيما ما يتعلّق منها بالبيع والشراء بدون فاتورة وباتباع أسعار غير قانونية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر بوعزقي، في ولاية البليدة ابراهيم لمهل، في ولاية تبسة، حسين واضح، في ولاية سطيف

  • حسان حمداش، في ولاية سكيكدة زبير بن صبان، في ولاية وهران محمد الغازي، في ولاية عين تموشنت مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى بلحسين، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 1995، مهام السيد مختار عثماني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمود بن عبدي، بصفته مديرا للتنظيم والإدارة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 5 199، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 1995، مهام السيد محمد منيب صنديد ، بصفته رئيس دائرة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بلغراف، بصفته رئيس دائرة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى حباشي، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد المكي حمّة، بصفته مندوبا للأمن في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد ادريس بودرامة، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 لحميدي اليزيد، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد فريد تالة إغيل، نائب مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد ميلود ميلودي، نائب مدير للإجراءات وضبط المقاييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد مختار ،العلق، نائب مدير لترقية العمل الإداري وعصرنته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد الخالق شرفة، نائب مدير للدراسات والتقييم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تعين السيدة فتيحة بن تركي، زوجة حمريط، نائبة مدير لسير المجالس المنتخبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية :

  • الطاوس جريدي، في ولاية بجاية، محمد البحاري، في ولاية البليدة عبد الرزاق براهيمي، في ولاية تيبازة، : ميلود طاهري، في ولاية إيليزي،

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين في الولايات الآتية : علي زروال، في ولاية باتنة،

  • نجم الدين طيار، في ولاية بسكرة، محند سعيد ماجي، في ولاية تامنغست محمد أمزيان لقمان، في ولاية تيزي وزو،
  • ساعد خنوف، في ولاية المسيلة محمد خالفي، في ولاية بومرداس،
  • أحمد تريكي، في ولاية الوادي طارق الأندلسي، في ولاية تيبازة. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 27 مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عمر مجاهد، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد بشير فرقي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد أحمد جيلالي السايح، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محمد طالب، مديرا للإدارة المحلية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التقنين والإدارة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد بلغراف، مديرا للتقنين والإدارة في ولاية عين تموشنت.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : معمر مرين، في ولاية الشلف جمال وزاني، في ولاية باتنة محمد بلدية، في ولاية باتنة، أحمد شنة، في ولاية باتنة مجيد بناي، في ولاية بجاية ايدير مديد، في ولاية الجلفة، رابح هبهوب، في ولاية سكيكدة، الشريف عالية، في ولاية سكيكدة، قويدر بن عبد للي، في ولاية سيدي بلعباس العربي عشاش، في ولاية معسكر، محمد خمليش، في ولاية النعامة، الشيخ خبراج، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية ابتداء من 5 فبراير سنة 1994 : عبد العزيز أمقران، في ولاية البليدة العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه توفيق مزهود، في ولاية سكيكدة مرزوق سابق، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محند شريف ياطة، رئيس دائرة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد هواري بوحفص، رئيس دائرة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عمر تزبينت، رئيس دائرة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد الطاهر مويسي، رئيس دائرة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محمد نصر الدين مرزوق، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. إن وزير العدل، بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم بالمرسوم رقم 89-238 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، لا سيما المادتين 2 مكرر و 44 مكرر منه

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها، وبعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للموثقين بتاريخ 31 مايو سنة 1995 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. المادة 2 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة أدرار : أربعة مكاتب محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : مكتبان. المادة 3 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة الشلف : اثنا عشر مكتبا محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة مكاتب محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : ستة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب محكمة خمس مليانة : أربعة مكاتب. المادة 4: يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة الأغواط : عشرة مكاتب محكمة أفلو : مكتبان محكمة غرداية : اثنا عشر مكتبا محكمة المنيعة : مكتبان محكمة متليلي : ثلاثة مكاتب. المادة 5 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي والمحاكم التابعة له كما يأتي :

  • محكمة أم البواقي : ثمانية مكاتب للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29
  • محكمة عين البيضاء : سبعة مكاتب محكمة عين مليلة : أربعة مكاتب محكمة خنشلة : ثمانية مكاتب محكمة ششار : مكتب واحد محكمة قايس : مكتب واحد. المادة 6 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة باتنة : سبعة عشر مكتبا محكمة بريكة : خمسة مكاتب محكمة نقاوس : مكتب واحد محكمة عين التوتة : مكتبان محكمة مروانة : مكتبان محكمة أريس : مكتبان. المادة 7 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة بجاية : ثمانية مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : ستة مكاتب محكمة سيدي عيش : مكتبان محكمة أميزور : مكتبان. المادة 8 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة بسكرة : عشرة مكاتب محكمة الوادي : تسعة مكاتب محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان
  • محكمة سيدي عقبة : مكتبان . المادة 9 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بشار والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة بشار : ستة مكاتب محكمة بني عباس : مكتبان محكمة تندوف : مكتبان
  • محكمة العبادلة : مكتب واحد .

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 10 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة البليدة : سبعة عشر مكتبا محكمة شرشال : ثلاثة مكاتب محكمة العفرون : ثلاثة مكاتب محكمة حجوط : أربعة مكاتب محكمة القليعة : أربعة مكاتب محكمة بوفاريك : ثمانية مكاتب محكمة الأربعاء : خمسة مكاتب محكمة الشراقة : عشرة مكاتب

  • محكمة تيبازة : سبعة مكاتب. المادة 11 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البويرة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة البويرة : عشرة مكاتب محكمة سور الغزلان: أربعة مكاتب محكمة عين بسام : مكتبان محكمة الأخضرية : أربعة مكاتب. المادة 12 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تا منغست والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة تامنغست : ثلاثة مكاتب
  • محكمة عين صالح : مكتب واحد . المادة 13 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة تبسة : عشرة مكاتب محكمة العوينات : ثلاثة مكاتب محكمة الشريعة : مكتبان محكمة بئر العاتر : مكتبان. المادة 14: يجدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تلمسان والمحاكم التابعة له كما يأتي :
  • محكمة تلمسان : ستة عشر مكتبا محكمة مغنية : ستة مكاتب محكمة ندرومة : ثلاثة مكاتب محكمة سبدو : أربعة مكاتب محكمة الغزوات : ثلاثة مكاتب محكمة الرمشي : ثلاثة مكاتب
  • محكمة أولاد ميمون : مكتبان. العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 المادة 15 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت والمحاكم التابعة له كما يأتي : . محكمة تيارت : عشرة مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : خمسة مكاتب محكمة قصر الشلالة : ثلاثة مكاتب محكمة فرندة : ثلاثة مكاتب محكمة ثنية الأحد : مكتبان محكمة برج بونعامة : مكتبان. المادة 16 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة تيزي وزو : خمسة عشر مكتبا محكمة ذراع الميزان : ثلاثة مكاتب محكمة برج منايل : أربعة مكاتب محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان محكمة الأربعاء نايت إيراثن : مكتبان محكمة بودواو : عشرة مكاتب محكمة الرويبة : عشرة مكاتب محكمة عين الحمام : مكتبان محكمة تقزيرت : مكتبان
  • محكمة بومرداس : ستة مكاتب. المادة 17 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مدينة الجزائر و المحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة باب الوادي : اثنان وعشرون مكتبا محكمة سيدي امحمد : اثنان وعشرون مكتبا محكمة حسين داي : اثنان وعشرون مكتبا محكمة بئر مراد رايس : اثنان وعشرون مكتبا
  • محكمة الحراش : اثنان وعشرون مكتبا. المادة 18 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة الجلفة : ثمانية مكاتب محكمة عين وسارة : مكتبان محكمة مسعد : مكتبان
  • محكمة حاسي بحبح : مكتبان.

25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة جيجل : ثمانية مكاتب محكمة الطاهير : أربعة مكاتب

  • محكمة الميليّة : أربعة مكاتب. المادة 20 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سطيف والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سطيف : عشرون مكتبا محكمة برج بوعريريج : عشرة مكاتب محكمة رأس الوادي : ثلاثة مكاتب محكمة العلمة : خمسة مكاتب محكمة عين الكبيرة : أربعة مكاتب محكمة عين ولمان : أربعة مكاتب محكمة بوقاعة : ثلاثة مكاتب محكمة المنصورة : مكتبان. المادة 21 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سعيدة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سعيدة : خمسة مكاتب محكمة الأبيض سيدي الشيخ : مكتبان محكمة البيض : أربعة مكاتب
  • محكمة المشرية : أربعة مكاتب محكمة عين الصفراء : أربعة مكاتب. المادة 22: يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سكيكدة : اثنا عشر مكتبا محكمة القل : أربعة مكاتب محكمة عزابة : أربعة مكاتب محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب. المادة 23 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة سيدي بلعباس : سبعة عشر مكتبا محكمة عين تموشنت : ستة مكاتب للجمهورية الجزائرية / العدد 64 31
  • محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : أربعة مكاتب محكمة بني صاف : مكتبان محكمة بن باديس : مكتبان محكمة العامرية : مكتبان. المادة 24 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء عنابة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
  • محكمة عنابة : ستة وعشرون مكتبا محكمة القالة : خمسة مكاتب محكمة الدرعان : ثلاثة مكاتب محكمة بوحجار : ثلاثة مكاتب محكمة الحجار : ثلاثة مكاتب. المادة 25 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة قالمة : عشرة مكاتب محكمة سوق أهراس : ستة مكاتب محكمة وادي الزناتي : ثلاثة مكاتب محكمة سدراتة : أربعة مكاتب
  • محكمة بوشقوف : مكتبان . المادة 26 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
  • محكمة قسنطينة : خمسة وعشرون مكتبا محكمة الخروب : أربعة مكاتب محكمة شلغوم العيد : أربعة مكاتب محكمة ميلة : ستة مكاتب محكمة زيغوت يوسف : مكتبان محكمة فرجيوة : مكتبان. المادة 27 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المدية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
  • محكمة المدية : عشرة مكاتب محكمة البرواقية : ثلاثة مكاتب
  • محكمة قصر البخاري : أربعة مكاتب

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / محكمة تابلاط : ثلاثة مكاتب محكمة عين بوسيف : مكتبان محكمة بني سليمان : مكتبان. المادة 28 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مستغانم والمحاكم التابعة له كما يأتي :

  • محكمة مستغانم : اثنا عشر مكتبا محكمة غليزان : سبعة مكاتب محكمة سيدي علي : ثلاثة مكاتب محكمة عمي موسى : مكتبان محكمة وادي رهيو : أربعة مكاتب محكمة مازونة : أربعة مكاتب. المادة : 29 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة المسيلة : عشرة مكاتب محكمة بوسعادة : أربعة مكاتب
  • محكمة سيدي عيسى : مكتبان
  • محكمة عين الملح : مكتبان. المادة 30 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء معسكر والمحاكم التابعة له كما يأتي :
  • محكمة معسكر : عشرة مكاتب
  • محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
  • محكمة سيق : أربعة مكاتب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 محكمة تيغنيف : ثلاثة مكاتب
  • محكمة غريس : مكتبان. المادة 31 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء ورقلة والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة ورقلة : سبعة مكاتب محكمة توقرت : أربعة مكاتب محكمة إيليزي : مكتبان محكمة جانت : مكتبان. المادة 32 : يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة له كما يأتي : محكمة وهران : اثنان وثلاثون مكتبا محكمة أرزيو : خمسة مكاتب محكمة المرسى الكبير : ثلاثة مكاتب محكمة السانية : ستة مكاتب محكمة وادي تليلات : ثلاثة مكاتب محكمة قديل : ثلاثة مكاتب. المادة 33 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائر