قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لالة ستي، جزء من غابة تلمسان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام لالة ستي، جزء من غابة تلمسان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام لالة ستي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهي تمتد على مساحة 12 هكتارا و 76 آرا و 94 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 654329,188 3858992,78 P2 654335,384 3859045,26 P3 654414,034 3859087,01 P4 654577,954 3859212,76 P5 654652,025 3859054,03 P6 654665,475 3859006,96 P7 654606,053 3858826,14 P8 654604,683 3858747,67 P9 654650,973 3858647,46 P10 654591,264 3858628,02 P11 654532,844 3858608,81 P12 654490,144 3858616,6 P13 654444,898 3858687,23 P14 654382,941 3858796,04 P15 654361,32 3858862,22 تحدد غابة الاستجمام لالة ستي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.