قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قروز، جزء من غابة حمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قروز، جزء من غابة حمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 80 آرا و 31 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 253443.97 4011577.63 P2 253368.79 4011636.79 P3 253267.75 4011806.84 4 P 253473.75 4011958.62 P5 253651.09 4011996.50 P6 253659.82 4011962.63 P7 253663.05 4011926.45 P8 253650.31 4011900.29 P9 253598.80 4011722.84 P10 253549.53 4011677.66 P11 253519.80 4011669.25 P12 253506.30 4011642.8 P13 253496.51 4011650.17 P14 253489.96 4011639.56 P15 253483.03 4011632.97 P16 253473.98 4011613.48 P17 253473.54 4011598.07 تحدد غابة الاستجمام قروز، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة ّ للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.