قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المشاكي، جزء من غابة وادي جن جن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة، ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا ش روط وك ي ف يات منحه ا، ي ه دف ه ذا ال قرار إلى تحديد غاب ة الاستجمام ال مشاكي، جزء من غابة وادي جن جن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة، ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام المشاكي، الجزء من غابة وادي جن جن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سلمى بن زيادة، وهي تمتد على مساحة 30 هكتارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع A 737645,21 4054994,62 B 737722,21 4054807,62 C 737750,13 4054640,90 D 737807,01 4054592,61 E 737806,21 4054481,60 F 737760,21 4054402,60 G 737557,22 4054721,61 H 737336,27 4054853,12 I 737160,23 4054937,62 J 737029,24 4055105,63 K 737020,24 4055200,63 L 737174,23 4055323,63 M 737429,22 4055334,63 تحدد غابة الاستجمام المشاكي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.