قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 26
المادة الأولى
فتح المادةيؤهّل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات و في حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016 الذي يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر 2020 عبد الحميد حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.