قرار

قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.