قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام الحرية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مستغانم، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات و 57 آرا و 67 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 239441 3980881 P2 239455 3980756 P3 239293 3980707 P4 239274 3980684 P5 239213 3980667 P6 239143 3980664 P7 239145 3980656 P8 239088 3980622 P9 239004 3980569 P10 238950 3980528 P11 238895 3980652 P12 238843 3980782 P13 239146 3980832 تحدد غابة الاستجمام الحرية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.