قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام كاب إيفي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 17 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 251578 3999804 P2 251042 3999309 P3 250935 3999403 P4 250868 3999591 P5 250851 3999640 P6 250836 3999652 P7 250803 3999666 P8 250793 3999667 P9 250742 3999722 P10 251028 3999747 P11 251187 3999767 P12 251243 3999729 P13 251314 3999702 P14 251439 3999727 تحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.