مرسوم تنفيذي رقم 95-201 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات . 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للغابات على ما يأتي :
1 - مديرية تسيير الثروة الغابية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتهيئة
- المديرية الفرعية للجرد والملكية الغابية
- المديرية الفرعية للتسيير والشرطة الغابية.
العدد 42 2 5 ربيع الأول عام 1416 2 مديرية استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتشجير والمشاتل المديرية الفرعية للمحافظة على التربة واستصلاح الأراضي،
- المديرية الفرعية لمكافحة التصحر.
3 - مديرية حماية النباتات والحيوانات، وتتكون من :
المديرية الفرعية للحظائر والمجموعات النباتية الطبيعية
- المديرية الفرعية للصيد والأنشطة الصيدية
- المديرية الفرعية لحماية الثروة الغابية.
4 - مديرية التخطيط، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والإحصائيات،
- المديرية الفرعية لضبط المقاييس.
5 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من :
المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العام للغابات مديران
(2) للدراسات يكلفان تباعا بما يأتي :
- الإعلام والتقنين والمنازعات
- التعاون الدولي،
المادة 4
فتح المادةتزوّد المديرية العامة للغابات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، بمصالح غير مركزية يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص. خاص تعتمد المديرية العامة للغابات انتقالا على المصالح غير المركزية المنصوص عليها في المادة 11 المعدلة، من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، والمذكور أعلاه. 5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-333 (ج.ر عدد 64 لسنة 1995)
المادة 5
فتح المادةتحوّل الى المديرية العامة للغابات الممتلكات والوسائل المادية والبشرية والحقوق والالتزامات التابعة للوكالة الوطنية للغابات.
ويترتب على هذا التحويل إعداد جرد كيفي وكمي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة .1990
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-207 (ج.ر عدد 35 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر : يكون المرتّب المرتبط بوظيفة مدير عام للغابات مساويا لما ورد في تصنيف المديرين العامين المصنفين في الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المتخصصة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-244
« تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم. المادّ ة 11 : »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-333
« تلغى أحكام الفقرة (2) من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-244
مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة الم رك زي ة للم دي ري ة العام ة للغ اب ات.
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-243
مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 32
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1431 الموافق 27 يونيو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
مرسوم رئاسي رقم 05-391
مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
-
مرسوم رئاسي رقم 04-125
مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 97-206
مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-207
مرسوم تنفيذي رقم 96-207 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-468
مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 العامة للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-333
مرسوم تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-114
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.