قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي منصور، جزء من غابة الكثبان الرملية لستيدية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ستيدية، ولاية مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي منصور، جزء من غابة الكثبان الرملية لستيدية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ستيدية، ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سيدي منصور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية ستيدية، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 24 فبراير سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع P1 763630 3965448 P2 763707 3965337 P3 763556 3965245 P4 763359 3965125 P5 762960 3964803 P6 762922 3964754 P7 762811 3964951 P8 762852 3965011 P9 762880 3965001 P10 762908 3964981 P11 762941 3964984 P12 762963 3964986 P13 762968 3965000 P14 763060 3965065 P15 763166 3965172 P16 763189 3965198 P17 763261 3965243 P18 763360 3965393 P19 763426 3965398 P20 763435 3965399 P21 763457 3965403 P22 763477 3965414 P23 763499 3965407 P24 763553 3965418 P25 763567 3965429 تحدد غابة الاستجمام سيدي منصور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.