قرار

قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.