قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سيدي يوسف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين تالوت، ولاية تلمسان، وهي تمتد على مساحة 6 هكتارات و 32 آرا و 66 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 20 جانفي سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع P1 688471,877 3849766,49 P2 688429,414 3849662,80 P3 688414,609 3849641,10 P4 688369,044 3849651,96 P5 688418,474 3849770,14 P6 688295,434 3849797,77 P7 688272,684 3850028,95 P8 688461,725 3850069,29 P9 688518,07 3850139,54 P10 688474,058 3849935,63 تحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.