مرسوم تنفيذي رقم 97-93

مرسوم تنفيذي رقم 97-93 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل 16 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز 18 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات، وتحديد تنظيمها وعملها . 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-93

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.