مرسوم تنفيذي رقم 97-93 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل 16 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز 18 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات، وتحديد تنظيمها وعملها . 19
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : تنظم المحافظة الولائية للغابات في شكل مصالح، ومكاتب، ومقاطعات، ومكاتب المقاطعات. .... الباقي بدون تغيير ..........
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : تنقسم المقاطعة الغابية إلى دوائر غابية وأفرزة غابية يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.