قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 ، يحدد غابة الاستجمام المنظر الجميل، جزء من غابة كدية التواجر ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية النعامة، ولاية النعامة 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المنظر الجميل، جزء من غابة كدية التواجر ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية النعامة، ولاية النعامة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام المنظر الجميل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية النعامة، ولاية النعامة، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 751356 3700927 P2 751567 3700868 P3 751337 3700571 P4 751551 3700569 تحدد غابة الاستجمام المنظر الجميل، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 عبد القادر بوعزقي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.