قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين إبراهيم، جزء من غابة سداوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين إبراهيم، جزء من غابة سداوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام عين إبراهيم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 269080 4009368 P2 269216 4009138 P3 269016 4008955 P4 268828 4008898 P5 268812 4009020 P6 268873 4009340 تحدد غابة الاستجمام عين إبراهيم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.