مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، الصادر بالأمر رقم 75-11 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمذكور اعلاه، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
الفصل الاول — الطبيعة القانونية الهدف المقر
المادة 2
فتح المادةالمعهد الوطني لحماية النباتات، المشار اليه فيما يأتي بالمعهد، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت تصرف وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر. 30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيعين المعهد سلطة في حماية الصحة النباتية، تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بما يأتي :
يعد ويقترح برامج ترتبط بسياسة حماية الصحة النباتية.
يقترح على الوزير الوصي الاحكام التنظيمية التي تحكم حماية النباتات.
يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية في الحدود وداخل التراب الوطني يعتمد بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الصحة العمومية، منتوجات حماية الصحة النباتية التي تستعمل في الفلاحة قصد ادخالها واستعمالها عبر التراب الوطني و يسلم هذا لغرض التأشيرات التقنية التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
ينظم وينشط وينسق ويقيم أعمال الاسلاك المتخصصة والمكلفين بمهام تساعد على ممارسة سلطة حماية الصحة النباتية، الوطنية، مهما يكن مكان عملهم.
ينظم وينسق ويقيم أعمال المكافحة الاجبارية لكل ما يضر المزروعات.
يعد جهاز مراقبة وتقييم الحالة الصحية النباتية والمنتوجات الزراعية ومعدات الفلاحة والسهر على اقامته وسيره.
ينظم ويقود في فترة الخمود عمليات المراقبة ومكافحة الجراد في المناطق الصحراوية.
يعد وينسق في فترة الاجتياح اعداد برامج المكافحة، لاسيما للجراد المتجول والجراد المحلي ويساهم في تنفيذها.
- يعد وينسق ويقيم عمليات مكافحة الأوبئة ذات الطابع الجهوي والوطني، لا سيما القوام والطيور الدورية وبق الحبوب وكل المتلفات الاخرى التي تكون عند تكاثرها أوبئة.
يعد برامج للتنمية والبحث في ميدان حماية المزروعات.
يعد وينشر بلاغات ونشرات تحتوي على انذارات زراعية.
- يشارك في اعداد برامج للتعميم والابتذال في ميدان حماية الصحة النباتية والمساهمة في انجازها.
- يقدم الدعم العلمي والتقني في مجال المحافظة على المزروعات وعلى هياكل ومؤسسات التكوين في قطاع الفلاحة باستثمار نتائج البحث والتشخيص المتخصص.
ينجز اعمالا في التشخيص والخبرة والدراسة النوعية وتحقيق علاجات ترتبط بمهامها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-104 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :
- إنجاز عمليات التشخيص والخبرة لحساب سلطة الصحة النباتية الوطنية أو لحساب الغير،
- تنسيق وقيادة عمليات مكافحة الآفات الفلاحية ذات الطابع الوطني والجهوي،
- إعداد وتنسيق برامج مكافحة الجراد في فترة الاجتياح،
- تنظيم عمليات مراقبة ومكافحة الجراد في فترة الخمود، وقيادتها، 14 مارس سنة 2012 م
- وضع نظام الإنذار الوقائي على المزروعات،
- إعداد ونشر نشرات الإنذار الزراعية،
- المشاركة في إعداد برامج الإرشاد في مجال الصحة النباتية والمساهمة في إنجازها،
- تطوير تقنيات المكافحة في مجال حماية النباتات،
- إنجاز التحقيقات والدراسات البيولوجية البيئية حول أعداء المزروعات التي لها أثر على الإنتاجية،
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للتقييم البيولوجي للمبيدات من أجل تصديقها،
- المساهمة في البرامج الوطنية للبحث في آفات وأم راض المزروع ات وتطوير مناه ج المكافحة الملائمة في مجال حماية النباتات".
المادة 5
فتح المادةيسير المعهد صندوق ترقية حماية النباتات المحدث بالقانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه والمحدد بالمرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
المادة 6
فتح المادةيؤهل المعهد لاداء مهمته وبلوغ اهدافه في اطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي :
يبرم كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية و / أو الاجنبية في ميدان نشاطه يشارك سواء في الجزائر أو في الخارج في الملتقيات والمؤتمرات ينجز كل عملية عقارية أو منقولة تدخل في اطار هدفه.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 7
فتح المادةيسير المعهد مدير عام، ويديره مجلس توجيه، ويزود بمجلس علمي.
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 9
فتح المادةيعد المدير العام مسؤولا عن السير العام للمعهد، الذي يسيره في اطار التنظيم المعمول به، ولهذا الغرض يقوم بما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . يتصرف باسم المعهد ويمثله امام القضاء في جميع اعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، ويعين في كل المناصب التي لم يخصص لها نوع آخر من التعيين
- يعد الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط التي تحددها القوانين و التنظيمات المعمول بها،
- يحضر مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات المعهد، ويأمر بصرفها.
يبرم كل الصفقات والاتفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج عمل المعهد.
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله للسلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه.
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ قراراته عندما تصادق عليها السلطة الوصية.
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد، يعين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه ممثل عن وزير الفلاحة.
ويشتمل على ما يلي :
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث، يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية يقوم المدير العام للمعهد بكتابة مجلس التوجيه يمكن مجلس التوجيه ان يدعو اي شخص كفء في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يلهمه في مداولاته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : .....
ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالتقييس ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ) الباقي بدون تغيير ) ".
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، بشأن ما يأتي : / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل الاعمال
- برامج الاستثمارات الشروط العامة لابرام الاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمعهد،
- اكتساب الاملاك المنقولة والعقارية
- مشاريع اقتناء العقارات واستئجارها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبالغ الاتاوى والاتعاب الواجب تقاضيها بمناسبة القيام بالدراسات والاشغال وتأدية المعهد للخدمات
- النظام الداخلي للمعهد، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء كفيل بتحسين تنظيم المعهد وسيره قصد انجاز مهامه.
المادة 13
فتح المادةتكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية. ويسدد المعهد ، طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف النقل والاقامة التي تترتب على اعضائه بمناسبة ممارسة وظائفهم.
المادة 14
فتح المادةيكون اعضاء مجلس التوجيه في رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل ويعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير الفلاحة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انقطاع وكالة عضو ، يتم استخلافه حسب نفس الشكليات.
ويخلفه العضو المعين حديثا حتى غاية انتهاء الوكالة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من المدير الهام للمعهد. 30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه مصحوبة بجدول الاعمال، خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) ايام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا 3/2 اعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، ينعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية أيام، وعندئد تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل في غضون خمسة عشر (15) يوما الى وزير الفلاحة للمصادقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ شهرا بعد تسليمها.
ويقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد.
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام، من الاعضاء الآتين :
مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله
- المدير العام للمعهد الوطني الفلاحي أو ممثله،
- ممثل ينتخبه الباحثون في المعهد
- المديرين الجهويين لحماية النباتات مديري المخابر المركزية والمخابر الجهوية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-104 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس العلمي البت في الانشطة العلمية والتقنية في المعهد، ولهذا الغرض يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي :
برامج الاعمال العلمية في المعهد والقيام بتقييمها الدوري
- تنظيم أشغال البحث عن الوسائل الواجب تسخيرها وتقديم كل اقتراح من طبيعته أن يسهل انجاز البرامج المقررة
- احتياجات المعهد في مجال التكوين العالي المرتبط بنشاطه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي بطلب من رئيسه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 21
فتح المادةتدون نتائج أشغال كل دورة للمجلس العلمي في محضر .
ويعد المجلس، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا لتقييم الاعمال التقنية والعلمية التي انجزها المعهد ويرسلها للسلطة الوصية.
المادة 22
فتح المادةيقوم المعهد بكتابة المجلس العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 23
فتح المادةينظم المعهد لانجاز مهامه في مديريات ومصالح غير مركزة، ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-104 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار.
وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
فتح المادةتقدم الميزانية التي يعدها المدير العام الى مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنها وتقدم بعد ذلك الى الموافقة المشتركة بين وزير الفلاحة ووزير المالية ضمن الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة، طبقا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به . 4
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد
- نتاج الخدمات التي يؤيدها. .. 2 تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لنشاط المعهد.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب الشكل الاداري وتبعا لقواعد المحاسبة العمومية.
بسند مسك السجلات وتداول الاموال الى عون محاسب، يعينه ويعتمده وزير الاقتصاد.
المادة 28
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد ان مبالغ الاوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تتطابق مع السجلات.
يعرض المدير العام للمعهد على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد حساب التسيير والحساب الاداري مصحوبين بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 :
يعرض المدير العام للمعهد على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية، الحساب الإداري وحساب التسيير مصحوبين بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة".
المادة 29
فتح المادةيسلم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف الى وزير الفلاحة للمصادقة عليه.
المادة 30
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالاقتصاد مراقبا ماليا لدى المعهد.
المادة 31
فتح المادةيلغى الامر رقم 75 – 11 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لحماية النباتات.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234
« تلغى أحكام المواد 3 و 5 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-304
مرسوم تنفيذي رقم 22-304 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، 19 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات 20 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرارمؤرخ في 11 شوال عام 1434 الموافق 18 غش ت سنة 2013، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-104
مرسوم تنفيذي رقم 12-104 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-148
مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-234
مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-179
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-308
مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 13 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-476
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 ، يخضع درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، آراء البحري يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها . . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، البذور و الشتائل ، ومراقبتها وتصديقها . . يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-270
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-405
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-387
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
-
مرسوم رئاسي رقم 94-165
مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-286
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.