قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93–139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات، طبقا للجدول أدناه : 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحطة الجهوية لحماية النباتات المحطة الجهوية لحماية النباتات لأدرار المحطة الجهوية لحماية النباتات للشلف المحطة الجهوية لحماية النباتات لباتنة المحطة الجهوية لحماية النباتات لبسكرة المحطة الجهوية لحماية النباتات لبشار المحطة الجهوية لحماية النباتات للبليدة المحطة الجهوية لحماية النباتات لتامنغست المحطة الجهوية لحماية النباتات لتيزي وزو المحطة الجهوية لحماية النباتات للجزائر المحطة الجهوية لحماية النباتات لقسنطينة المحطة الجهوية لحماية النباتات لمستغانم المحطة الجهوية لحماية النباتات لوهران المحطة الجهوية لحماية النباتات لإيليزي المحطة الجهوية لحماية النباتات للطارف المحطة الجهوية لحماية النباتات لغرداية
المادة 2
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي لكل محطة جهوية لحماية النباتات، بموجب مقرر من المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الش ّعبي ّة.
حرّ ر بالجزائر في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024 .
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية يوسف شرفة لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المقر بلدية أولاد أحمد تيمي، ولاية أدرار بلدية الأبيض مجاجة، ولاية الشلف بلدية عين التوتة، ولاية باتنة بلدية بسكرة، ولاية بسكرة بلدية عرق فراج، ولاية بشار بلدية بوفاريك، ولاية البليدة بلدية أباليسا، ولاية تامنغست بلدية ذراع بن خدة، ولاية تيزي وزو بلدية وادي السمار، ولاية الجزائر بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة بلدية صيادة، ولاية مستغانم بلدية مسرغين، ولاية وهران بلدية إيليزي، ولاية إيليزي بلدية الشط، ولاية الطارف بلدية غرداية، ولاية غرداية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 93-139
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.