مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
أثرية / العدد 39
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الفلاحة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الفلاحة والغابات، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : يمارس وزير الفلاحة صلاحياته على ما يأتي :
مجموع النشاطات المرتبطة بتثمين واستصلاح وتوسيع الأملاك العقارية الفلاحية والحفاظ عليها ، قصد ضمان الإنتاج وتطويره
- النشاطات المرتبطة بتهيئة الأملاك الوطنية الغابية واستغلالها وبحماية النباتات والحيوانات.
يساهم وزير الفلاحة، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالموارد المائية في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي. ويحدد شروط تنمية الموارد المائية ذات الاستعمال الفلاحي وتثمينها واستعمالها.
ويحدد وزير الفلاحة مع الوزراء المعنيين، سياسة إدماج الزراعة الصناعية.
ويبادر وزير الفلاحة باقتراح وتشجيع كل إجراء إدماجي اقتصادي وذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتجات والعتاد والأجهزة الصالحة لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويساهم، فيما يخصه، في إعداد السياسة العامة الخاصة بالتهيئة العمرانية.
ويطور كلّ عمل من شأنه ضمان الأمن الغذائي للبلاد".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يقترح وينشط أي إجراء تتخذه الدولة لمساندة المنتجين
- يبادر بأي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه وينفذه ويسهر على تطبيقه يعد مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
استغلال الأملاك العقارية الفلاحية والغابية والرعوية
- تطبيق القواعد التي تسري على إنتاج البذور والشتائل والحيوانات المخصصة للتناسل،
- استعمال المساحات السهبية والغابية ممارسة النشاطات البيطرية وصحة النباتات وبالتوجيه الفلاحي بصفة عامة".
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة 6 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 4 :
- يشجع على إحداث أطر للقاءات وتبادل المعلومات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 5 : يسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يحدد كيفيات استصلاح المناطق الجافة وشبه الجافة وتهيئتها، / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- يحدد كيفيات دعم تحسين الإنتاج، يبادر بالسياسات التحفيزية وينفذها قصد توجيه الإنتاج ودعمه يقترح التدابير الجبائية الملائمة للقطاع الفلاحي ومحيطه
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل،
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الإنتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الطبيعية المتجانسة
- يحدّد الإجراءات النوعية التكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الوطني،
- يقوم بالمبادرة بالإجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها في المراحل الأولى والأخيرة للإنتاج
- يضمن ملاءمة شبكات تشغيل عملية الإنتاج وتدعيمها، لاسيما بإحداث الهياكل الأساسية الملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والأطر التنظيمية اللازمة لذلك،
- يطور أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج".
المادة 7
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 :.
- يحث على تنظيم المهن ويسن التنظيم الخاص بهذا المجال".
المادة 8
فتح المادةتدرج مادة إضافية 12 مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 12 مكرر : تكلّف الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة بسلطة الصحة النباتية. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. 23
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.