مرسوم تنفيذي رقم 22-304 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 18 : يتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم : )1 بعنوان باحثي المعهد :
– سبعة (7) باحثين من المعهد ينتخبهم نظراؤهم. )2 بعنوان الباحثين من خارج المعهد :
– باحث يمثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
– باحث يمثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
– باحث يمثل المدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
– باحث يمثل مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة،
– باحث يمثل قسم التكنولوجيا الحية والبيئة الفلاحية لجامعة البليدة 1،
– باحث يمثل قسم العلوم الزراعية لجامعة بومرداس،
– باحث يمثل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه أعضاء المجلس العلمي من بين الباحثين ذوي الرتبة الأعلى.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها''. ''المادّة 19 : يتولى المجلس العلمي البت في الأنشطة العلمية والتقنية في المعهد.
وبهذه الصفة، يصادق على :
– مشاريع البحث التي بادرت بها وحدات البحث للمعهد الوطني لحماية النباتات،
– أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة المستخدمين العلميين والتقنيين لدى المعهد،
– برامج التظاهرات العلمية والتقنية والتبادل والتعاون التي ينظمها المعهد،
– الاقتراحات العلمية والتقنية التي من شأنها تيسير إنجاز مشاريع البحث.
كما يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي :
– تنظيم أشغال البحث والوسائل الواجب تسخيرها،
– متابعة وتقييم حالة تقدم مشاريع وحدات البحث،
– حصائل نشاطات البحث للمعهد،
– التنظيم الداخلي لوحدات البحث.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه''. ''المادّة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه''. ''المادّة 22 : يزود المجلس العلمي بأمانة يتولاّها المعهد، وتكلف، خصوصا بما يأتي :
– إعداد استدعاءات الأعضاء،
– إرسال الملفات إلى الأعضاء في المواعيد النظامية قبل تاريخ الاجتماعات،
– تحرير محاضر الجلسات،
– مسك وتنظيم أرشيف المجلس''. ''المادّة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ومحطات جهوية لحماية النباتات ووحدات بحث. ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية.
تنشأ المحطات الجهوية لحماية النباتات والمخابر الجهوية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتنشأ وحدات البحث وفقا للتنظيم المعمول به''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.