مرسوم تنفيذي رقم 12-104 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :
- إنجاز عمليات التشخيص والخبرة لحساب سلطة الصحة النباتية الوطنية أو لحساب الغير،
- تنسيق وقيادة عمليات مكافحة الآفات الفلاحية ذات الطابع الوطني والجهوي،
- إعداد وتنسيق برامج مكافحة الجراد في فترة الاجتياح،
- تنظيم عمليات مراقبة ومكافحة الجراد في فترة الخمود، وقيادتها، 14 مارس سنة 2012 م
- وضع نظام الإنذار الوقائي على المزروعات،
- إعداد ونشر نشرات الإنذار الزراعية،
- المشاركة في إعداد برامج الإرشاد في مجال الصحة النباتية والمساهمة في إنجازها،
- تطوير تقنيات المكافحة في مجال حماية النباتات،
- إنجاز التحقيقات والدراسات البيولوجية البيئية حول أعداء المزروعات التي لها أثر على الإنتاجية،
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للتقييم البيولوجي للمبيدات من أجل تصديقها،
- المساهمة في البرامج الوطنية للبحث في آفات وأم راض المزروع ات وتطوير مناه ج المكافحة الملائمة في مجال حماية النباتات".
المادة 3
فتح المادةت تم م أح كام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 9 مكرر : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير الوصي، ويكلف بما يأتي :
- التنسيق بين المصالح التقنية للمعهد،
- متابعة البرامج والأعمال التي يقوم بها المعهد لحلّ مشاكل الصحة النباتية،
- القيام بكل عمل أو مهمة يسندها إليه المدير العام".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 18 : يتكون المجلس العلمي الذي يرأسه مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية للوزارة المكلفة بالفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية أو ممثله، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة أو ممثله،
- ممثل يعينه المدير العام، من بين المستخدمين التقنيين الخاصين للمعهد،
- مديرو المحطات الجهوية لحماية النباتات".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 23 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 23 : ........................ (بدون تغيير حتى).
يمكن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات ومخابر جهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ............... ( الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.