قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني لحماية النباتات في الصنف أ القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير العام أ 3 م المدير العام أ 3 مَ المساعد
- مدير أ 3 م- 1 الدراسات والبرمجة.
- مدير المعهد مكافحة الجراد.
الوطني لحماية - مدير مكافحة الآفات النباتات الزراعية.
- مدير الدعم التقني.
مدير تنظيم أ 3 م- 1 الإمداد 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 847 - مرسوم
- مفتش قسم الصحة النباتية، 508 على الأقل، يثبت ثلاث (3) قرار سنوات من الخدمة الفعلية بهذه من الصفة. الوزير
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأق ل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مهندس دولة في الزراعة، يثبت ثماني(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس قرار
(5) من سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف.
الوزير
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي (تابع) مدير الإدارة أ 3 م- 1 العامة المعهد الوطني لحماية مدير المخبر أ 3 م- 1 النباتات المركزي (تابع) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية
- مفتش رئيسي في الصحة (تابع) النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف رئيسي على الأقل، قرار مرسم أو رتبة معادلة، يثبت من خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير محطة أ 3 م- 1 جهوية رئيس مخبر أ 3 م- 2 جهوي المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 تقنية على مستوى :
- مديرية الدراسات والبرمجة
- مديرية مكافحة الجراد
- مديرية مكافحة الآفات الزراعية
- مديرية الدعم التقني
- المخبر المركزي
- المحطة الجهوية 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 305 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الوزير الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في قسم الصحة النباتية، يثبت خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على المدير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف. للمعهد
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، علي 183 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على المدير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف. للمعهد
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 على مستوى مديرية تنظيم الإمداد المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع)
- رئيس مصلحة إدارية أ 3 م- 2 على مستوى مديرية الإدارة العامة.
- رئيس مصلحة إدارية على مستوى المحطة الجهوية.
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 183 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. المدير
- مهندس رئيسي في الزراعة، العام على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) للمعهد سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، 183 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من المدير
- متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة، يثبت أربع (4) للمعهد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 3 م- 3 فرع على مستوى المخبر الجهوي المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع)
المادة 4
فتح المادةيستفيد الم وظفون المعيّ نون بصف ة قان ونية في المنصب الع الي " رئيس مصلحة "
الم ذكور في المادة 3 أعلاه، وال ذين لا يست وفون ش روط التع يين الجدي دة، من ال زي ادة الاست دلالية المحددة بم وجب ه ذا الق رار، إلى غ اية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي " رئيس مصلحة " المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النم وذجي لعم ال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزي ادة الاست دلالية المواف قة للمستوى 5، ال رقم الاستدلالي 75، ابت داء من تاريخ أول يناير سنة 2008 إل ى غاية نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة .2013
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 110 - مفتش قسم الصحة النباتية، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من
(2) المدير من الأقدمية بصفة موظف.
العام
- مهندس رئيسي في الزراعة، للمعهد على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.