مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة آفات النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها.
المادة 2
فتح المادةتلحق قائمة آفات النباتات بهذا المرسوم على الشكل الآتي :
القائمة أ : تحتوي على الآفات الخطيرة جدا على النباتات، وتسمّى الأجسام الضارة، وتتطلب رقابة ومكافحة إجباريتين في كل الأماكن وفي جميع مراحل تطورها.
القائمة ب : تحتوي على آفات النباتات وتسمى الآفات الزراعية، ويمكن أن تكون مكافحتها إجبارية، عندما يهدّد تكاثرها المزروعات بخطر انتشارها في المستوى الجهوي أو الوطني بسبب قدرتها على الهجرة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يحدد استثناء بقرار تدابير المكافحة الإجبارية مدة محددة وفي محيط محصور عندما تشكل آفة ما غير واردة في إحدى القائمتين المذكورتين في المادة 2 السابقة، خطرا على المزروعات و / أو المحاصيل.
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلّف بالفلاحة بقرار التدابير الخاصة بالرقابة والمكافحة التي تطبق على كل آفة من آفات النباتات أو مجموعة الآفات المذكورة في القائمتين " أ " و " ب " ، المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيسهر أعوان السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية على اكتشاف الأجسام المضرة في جميع مراحل إنتاج النباتات والمنتوجات النباتية والمعدات النباتية، ويتولّون حفظها وتسويقها.
المادة 6
فتح المادةيعتبر مصابا بجسم ضار، كل نبات أو منتوج نباتي أو عتاد نباتي، تظهر عليه أعراض خاصة، أو إصابات من جنس الأجسام الضارة المبينة في المادة 2 أعلاه.
كما يعتبر مصابا بعدوى، كلّ نبات أو منتوج نباتي، أو عتاد نباتي، ولو لم يظهر عليه أي عرض ، خاص، أو من جنس الأجسام الضارة إذا ثبت وجوده في المنطقة المصرح بها أنّها مصابة بالجسم الضار.
المادة 7
فتح المادةيجب على عون السلطة المختصة إقليميا بصحة النباتات أن يحقق بمجرد إشعاره بوجود أية آفة من آفات النباتات الواردة في القائمة أ.
وإذا احتاج التحقيق إلى تحاليل مخبرية، يأخذ عون السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية العينات الضرورية للتشخيص من الأماكن التي أشعر بوجود آفات النباتات فيها ويسلّمها إلى مخبر معتمد لتحليلها.
المادة 8
فتح المادةيطبق عون السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية التدابير الآتية في انتظار نتائج التحاليل المذكورة في المادة 7 السابقة :
- إذا تعلّق الأمر بعتاد نباتي، يوضع عليه الختم لتجنب إمكانية نقله أو تهريبه أو استبداله،
- إذا أثبتت التحاليل وجود جسم ضار، يأمر عون السلطة المختصة بحفظ صحة النباتات في الولاية بتحطيم البضائع المصابة، أو علاجها بوسائل ملائمة إذا تعلق الأمر بمزروعات، تعزل المساحة المزروعة المصابة بالعدوى.
المادة 9
فتح المادةإذا أثبتت التحاليل المخبرية وجود جسم ضار في المزروعات يصدر الوالي، بناء على تقرير مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية، مقررا يعلن فيه أن المنطقة المعنية مصابة بالعدوى، ويحدد في هذا المقرر مساحة استئصال الجسم الضار، ويوضح تطبيق جميع التدابير الآتية أو بعضها :
- تطبيق العلاج بواسطة منتوجات حفظ الصحة النباتية الملائمة على كل النباتات المصابة الموجودة في مساحة الاستئصال وفي منطقة الوقاية تحطيم كل نبات أو عتاد نباتي مصاب بالجسم الضار المعني أو بالعدوى، منع بيع كل نبات أو عتاد نباتي أو تداوله داخل محيط الاستئصال وفي المنطقة الوقائية تقييد استعمال مساحات في الأغراض الزراعية تشتمل على نباتات أو أعتدة نباتية مصابة بالجسم الضار أو بالعدوى.
المادة 10
فتح المادةيتحمل مسؤولية تنفيذ التدابير التي نص عليها القرار المذكور أعلاه، الملاك أو مستغلو الأملاك والأموال والبنايات والمحلات ووسائل النقل الواقعة في المناطق المعلنة مصابة بالعدوى.
وفي حالة عدم تنفيذ هذه التدابير في الآجال المحددة في المناطق المعلنة مصابة، يقوم مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية تلقائيا بعمليات الاستئصال على نفقة المالك أو المستغل.
المادة 11
فتح المادةتدوّن تدابير التحطيم في محضر يعده عون السلطة المختصة إقليميا بحفظ الصحة النباتية ويبلغ إلى المالك أو المستغل المعني.
المادة 12
فتح المادةينهي الوالي التدابير المقررة ويعلن أن المنطقة مطهرة، بناء على تقرير يقدمه مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية.
المادة 13
فتح المادةعملا بالتدابير الواردة في المادة 8 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ينتجون الأعتدة النباتية أو يخزنونها أو يسوقونها أن يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية المختصة إقليمياً.
يصحب تصريح سلطة الصحة النباتية بملف يحتوي على :
- طبيعة النشاط،
- مكان ممارسة الإنتاج و / أو الخزن المخطط بقياس 1/50.000/1 لجميع المساحات الأرضية حيث ينتج العتاد النباتي إذا تعلق الأمر بمشتلة إنتاجية.
يودع التصريح لدى مصالح الصحة النباتية في الولاية التي تمنح إشعارا بالاستلام.
المادة 14
فتح المادةتقوم السلطة المختصة بالصحة النباتية في الولاية بتفتيش حفظ الصحة النباتية في أماكن النشاط المصرح به وإذا تحقق عدم وجود أي جسم ضار في مفهوم المادة 2 المذكورة أعلاه، تسلّم السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية في الولاية بطاقة رقابة حفظ الصحة النباتية التي تسمح للمستفيدين تسويق العتاد النباتي.
ويحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار كيفيات الرقابة زيادة على المقاييس التقنية للصحة النباتية التي تطبق على العتاد النباتي.
المادة 15
فتح المادةإذا أثبتت السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية في الولاية من خلال تقريرها أن نسبة تكاثر إحدى آفات المزروعات المبينة في القائمة " ب "
الواردة في المادة 2 أعلاه، تشكل خطرا على المزروعات، يقرر الوالي وجوب مكافحة هذه الآفات.
ويحدد مقرر الوالي ما يأتي :
- نوع الآفات الواجب مكافحتها،
- فترات المكافحة لا سيما تاريخ البداية والنهاية وعمليات المكافحة
- تنظيم عمليات المكافحة طرق المكافحة وتقنياتها،
- العتاد المستعمل طبيعة المنتوجات الجاهزة الاستعمال، أو التي يعتزم تحضيرها والمقادير المطلوب استعمالها، الإجراءات الأمنية والاحتياطات الواجب اتخاذها.
وعندما تتطلب المكافحة منتوجات تحتاج إلى تحضير خاص، خاص، يحدد مقرّر الوالي أيضا الأسماء والعناوين التجارية للمتعاملين المؤهلين لإنجاز هذه التحضيرات.
المادة 16
فتح المادةيتولّى الخواص الذين يستغلون الأراضي التي تكون فيها المزروعات مهددة مهما تكن صفاتهم مكافحة إحدى الآفات الزراعية الواردة في القائمة " ب ".
وعندما تتطلب المكافحة عمليات جماعية متزامنة يكون تنفيذها من مسؤولية المجموعات المحاربة للآفات الزراعية في المنطقة المعنية كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
وإذا تخلت المجموعة عن مكافحة الآفات الزراعية يعين الوالي تلقائيًا متعاملا لتنفيذ تدابير المعالجة، ويتحمل المصاريف التي تنجم عن هذا التدخل المعنيون.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق القائمة أ : الأجسام الضارة التي يجب مكافحتها الحشرات :
- حفار عروق اللوزيات
- حفار الأغصان ( الورديات )
- فراشة التمور نيرون حفار ساق الصفصاف
- فراشة البطاطس حفارة أوراق الحمضيات قملة سان جوزية الحشرات القشرية الزيتونية خنفساء قلف الأشجار ( ميلتيسترياتيس ) خنفساء قلف الأشجار ( إسكوليتيس ) عثة الحبوب حفار التفاح الديدان الشعبانية ( النيماتودا ) نيماتودا السوق والبصيلات النيماتودا الذهبية للبطاطس باليدة النيماتودا الذهبية للبطاطس روتوشينسي الأمراض :
البيوض النباتات الطفيلية :
الكسكوث أوربونش.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-476
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.