قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 ، يخضع درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يخضع هذا القرار درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة بهذا المنتوج.
المادة 2
فتح المادةتتعلق الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد، الوارد نموذجها في الملحق الأول بهذا القرار، باستيراد درنات البطاطا سواء كانت موجهة للزرع أو للاستهلاك أو للتحويل.
المادة 3
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالفلاحة الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد بطلب من المستورد. ويجب أن يودع طلب المستورد المحرّر وفق النموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار، لدى سلطة الصحة النباتية 30 يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاستيراد.
المادة 4
فتح المادةيفرض المفتشون المكلفون برقابة الصحة النباتية على الحدود الرخصة التقنية المسبقة.
للاستيراد المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون عمليات استيراد درنات البطاطا، سواد كانت موجهة للزرع أو للاستهلاك أو للتحويل، مرفقة بالشهادة الصحية النباتية الدولية التي تسلّمها المصلحة الرسمية للبلد المصدر .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون درنات البطاطا التي هي موضوع الاستيراد سليمة من : * الذبول البكتيري ) كلافيبكتير ميشيفا ننسيس سيبدونيكوس ) ، ( sepedonicus michiganense clavibacter ) وناتج عن زراعات تعرضت لتفتيش رسمي أثناء مرحلة التنبت أو أثناء المرحلتين الأخيرتين للتنبت في حالة الزراعات المتتالية للبطاطا، * ) بنودوموناس بنولا نسيروم ) ناتج عن حقول خالصة من هذه الطفيليات * الجرب المتآكل ) سنكيتريم اندوبيوتيكوم شيلب بارك ) ، ( perc shilb endobioticum synchytrim ) * فوفما (بصمة الإبهام ) ( فوما اكزيقا صنف فوفييتا ) ، ( foveata var - exigua phoma ) * الأكياس للنيماتود النهرية ( غلوبوديرا باليدا وغلوبوديرا روستوكيانشيس ) ( rostochienses globodera et pallida globodera ) والناتجة عن حقول خالصة من هذه الطفيليات * تدرن ألياف البطاطا ( tuberviroid spindle potato ) وناتجة في بلدان خالصة من هذه الإصابة أو تستعمل نظام إنتاج يضمن عدم وجودها.
المادة 7
فتح المادةيحظر استيراد درنات البطاطا، سواء كانت موجهة للاستهلاك أو للزرع أو للتحويل القادمة من البلدان الأمريكية إلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ماعدا معدات التكاثر الموجهة للبحث والتي تبقى خاضعة لتسليم رخصة تقنية سابقة للاستيراد.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1992 والمتعلّق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطا.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995.
نور الدين بحبوح الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة المعهد الوطني لحماية النباتات المرجع : .............
التاريخ : ........
الرخصة التقنية المسبقة لاستيراد در نات البطاطا
- القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987،
- المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يرخص المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات، الممضي أسفله :
باستيراد عبر نقطة دخول :
البذور :
- الأنواع والكميات :
- الأصناف والعيارات :
المصدر :
الاستهلاك :
- الأنواع والكميات :
الممون :
وتكون هذه الرخصة صالحة لمدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائها، حرر ب ...
الإمضاء :
لا تعفي هذه الرخصة الصحية النباتية صاحبها من الأحكام التنظيمية الأخرى المعمول بها. 26 ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية الملحق طلب رخصة تقنية مسبقة اسم وعنوان المستورد :
بلد ومناطق الإنتاج :
اسم وعنوان الممون :
البذور :
الأنواع والكميات :
الأصناف والعيارات :
الاستهلاك :
الأنواع والكميات :
- العلاج المخصص للحد من الإنبات :
- اسم الدواء :
- الجرعة وتاريخ الاستعمال :
نقطة الدخول المصرح بها :
معلومات أخرى :
أنا الممضي أسفله والتزم باحترام التزامات الصحة النباتية التي أبلغ بها.
الثاني لاستيراد دونات البطاطا أؤكد صحة المعلومات الموجودة في الطلب الإمضاء : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.