مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا المرسوم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، طبقا لأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتؤسس على حدود التراب الوطني مراقبة اجبارية للصحة النباتية لجميع النباتات والمنتوجات النباتية والجهاز النباتي، كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعفى من المراقبة المحددة في المادة 2 أعلاه، المنتوجات النباتية التي تعرضت لعملية تحويل بالمعالجة الحرارية أو بالتصبير مما يستبعد أي خطر لانتشار أجسام ضارة.
المادة 4
فتح المادةيمنع إدخال الأجسام الضارة الوارد ذكرها في الملحق رقم ( 1 ) بهذا المرسوم مهما تكن أشكالها وأوضاعها الجمركية، عدا ما يتعلق بالعبور الدولي من الحدود الى الحدود شريطة ألا يحدث أي انقصاف للحمولة أثناء وجودها فوق التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية الوارد ذكرها في الملحق رقم
(2) مصحوبة وجوبا عند دخولها التراب الوطني تحت أي نظام جمركي غير العبور الدولي دون انقصاف للحمولة، بشهادة صحة نباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الأصلي، ويكون نموذجها مطابقا للنموذج الذي أعدته الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية النباتات. 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة قائمة للسلالات النباتية التي يخضع استيرادها لترخيص تقني قبل استيرادها، ويحدد القرار نفسه التعليمات الصحية النباتية الخاصة بكل سلالة.
المادة 7
فتح المادةيمنع إدخال التربة والرمل أو السماد العضوي في الحالة المعزولة، تحت جميع الأوضاع الجمركية، الى التراب الوطني عدا ما يخص العبور الدولي من الحدود الى الحدود دون انقصاف للحمولة.
المادة 8
فتح المادةيسمح بادخال السماد الطبيعي والدمال والخث الى التراب الوطني تحت جميع الأوضاع الجمركية غير العبور الدولي دون انقصاف للحمولة بشرط أن ترفق هذه الأشياء بشهادة صحة نباتية كما هو محدد أعلاه، تبين انها خالية من كل الأجسام الضارة الحية في كل مراحل تطورها ، لاسيما من الخيطيات.
وإذا تعرضت هذه المقومات لأية معالجة ، وجب أن تبين شهادة الصحة النباتية الطريقة والمواد المستعملة في ذلك.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح بادخال النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية التي تحتوي على تربة أو رمل لاصق الى التراب الوطني الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحة نباتية تثبت أن هذه المقومات لا تحمل أي جسم ضار حي في جميع أطوار نموها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تعرض النباتات والمنتوجات النباتية والعتاد النباتي المستورد، بما في ذلك الفواكه والخضر الطازجة المخصصة للاستهلاك ، في حصص يمكن التعرف عليها بحيث تسهل عمليات المراقبة واتخاذ القرارات المنصوص عليها الواردة في هذا المرسوم بشأن كل حصة منها.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 21 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يخضع استيراد عينات من الأجسام الضارة المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) المعزولة الحال أو الواقعة على دعامة نباتية لأغراض علمية، لترخيص باستيرادها يسلمه الوزير الملكف بالفلاحة.
يتوقف قبولها في التراب الوطني على الاستظهار بالرخصة المذكورة.
وفي حالة عدم الاستظهار بهذه الوثيقة ، يصادر العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية تلك العينات قصد اتلافها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يبين في رخصة الاستيراد المذكورة في المادة السابقة حتما ما يلي : * * هوية المقتني * طبيعة الجسم المراد استيراده * الهدف من تداوله والمكان الذي يقع فيه هذا التداول.
المادة 13
فتح المادةاذا ظهرت حالة خطيرة من حيث الصحة النباتية في بلد من البلدان، فان الفواكه ونباتات الزينة ذات الاستعمال الشخصي الواردة من ذلك البلد تخضع لمراقبة صحة نباتية اجبارية.
المادة 14
فتح المادةيمكن مراقبة الصحة النباتية المحددة في المادة 2 أعلاه، أن تشمل الفحص الدقيق للبضاعة كاملة أو أن تقتصر على عينة تمثل تلك البضاعة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية أن يتحفظ على البضاعة المشتبه في احتمالها أجساما ضارة قصد الملاحظة ولأغراض تحليلية.
المادة 15
فتح المادةاذا كشف التفتيش عن وجود الأجسام الضارة المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) ضمن البضاعة ، فان العون المكلف بالمراقبة يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير الوارد ذكرها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، لاسيما رد البضاعة من حيث أتت أو اتلافها أو تطهيرها من الطفيليات.
وفي هذه الحالة، يعد العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية شهادة الاحتجاز المرفق نموذجها بالملحق رقم ( 6 ) ويبلغها للمستورد.
ويمكن المستورد المحتجزة بضاعته، عملا بهذا الاجراء، أن يلجأ الى طلب اجراء خبرة.
المادة 16
فتح المادةاذا أثبتت الخبرة أن أسباب الرفض غير مبررة، فإن العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية يمكنه الغاء قراره.
ويمكن مستورد البضاعة في حالة استبقاء قرار الرفض، أن يمارس حقه في الطعن لدى مسؤول مصلحة حماية الصحة النباتية المختص اقليميا الذي يبت في الأمر خلال خمسة أيام عمل.
واذا لم يفلح الطعن أولم يقابل بأية استجابة ، أمكن المستورد أن يرفع القضية الى المسؤول الوطني عن حماية الصحة النباتية للحصول على قرار نهائي بصرف النظر عن أي سبيل آخر من سبل الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون البضائع المذكورة في المادة 5 أعلاه التي تعرضت لعملية ايداع أو تجزئة أو تغيير لتغليفها في بلد آخر غير بلدها الأصلي مصحوبة بما يأتي في آن واحد : * شهادة الصحة النباتية من البلد الأصلي أو نسختها المصدقة طبق الأصل، * شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير تسلمها السلطة المختصة في البلد الذي يعيد تصديرها.
ويجب أن تكون هاتان الشهادتان مطابقتين للنموذجين اللذين أعدتهما الإتفاقية الدولية لحماية النباتات والمرفقين في الملحقين رقمي 3 و 4 بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز أن تعد الشهادتان عن الصحة النباتية المذكورتان في المادة 17 أعلاه قبل ما يزيد على 15 يوما من تاريخ تصدير كل شحنة.
وكل شحنة مجزأة لدخول التراب الوطني من نقطتين أو عدة نقاط يجب أن يصحبها بقدر عدد أجزائها من شهادات الصحة النباتية أو نسخها المصدقة المطابقة للأصل.
المادة 19
فتح المادةاذا كانت الشحنة مطابقة لمتطلبات الصحة النباتية المعمول بها ، فان العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية في نقطة الدخول المعنية يسلم المستورد رخصة بحرية المرور مرفق نموذجها في الملحق رقم
(5) بهذا المرسوم. 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتشكل هذه الوثيقة سندا اجباريا لجمركة الشحنة.
المادة 20
فتح المادةترد البضائع غير المرفقة بالوثائق المطلوبة في المواد السابقة أو المصحوبة بوثائق غير مطابقة حتما من حيث أتت خلال مدة أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ إجراء التفتيش عليها.
المادة 21
فتح المادةتخضع النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية المخصصة للتصدير للمراقبة من حيث الصحة النباتية ، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، فان الأعوان المكلفين بمراقبة الصحة النباتية، اذا ما أثبت التفتيش أن المنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة وأغلفتها سالمة من كل جسم ضار منصوص عليه في التنظيم الخاص بالبلد المستقبل لها، يشهدون بذلك عن طريق تسليم شهادة صحة نباتية مرفق نموذجها في الملحق رقم ( 3 ) بهذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتخضع النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية التي تكون في حالة عبور دولي وتنقصف حمولتها أو تتعرض في التراب الوطني لعملية ايداع أو تجزئة أو تغيير غلاف لمراقبة صحة نباتية على نحو ما ورد ذكره في هذا المرسوم.
وتسلم نتيجة لذلك شهادة صحة نباتية لإعادة تصديرها.
المادة 23
فتح المادةلا يتم استيراد النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية أو تصديرها أو عبورها الا عبر نقاط الدخول الى التراب الوطني الآتية :
الطريق الجوي : مطارات :
تلمسان ( زناتة ) وهران ( السانية ( الجزائر (هواري بومدين ) قسنطينة ( عين الباي ) عنابة ( الملاحة ( تبسة، غرداية ( النميرات ).
الطريق البحري : موانىء :
الغزوات، وهران، مستغانم، تنس، الجزائر، دلس، بجاية سكيكدة، جيجل عنابة.
الطريق البري : مراكز الحدود :
العقيد لطفي ( ولاية تلمسان ) القالة (ولاية الطارف ( سوق أهراس، تامنغست، بوشبكة ( ولاية تبسة ).
يمكن تعديل هذه القائمة أو اتمامها، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والنقل والجمارك.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمم وتعدّل قائمة نقاط الدخول المحددة وفق أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تتمم وتعدّل قائمة نقاط الدخول المحددة وفق أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيقوم بعمليات مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والتصدير وكذلك تسليم شهادات الصحة النباتية، أعوان حماية النباتات المحددة قائمتهم بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه رقم 1 dont nuisibles organismes des Liste : A interdite est l'introduction
1 - الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها a animal règne du vivant Organismes ( 1 فلوروكنثوس ووغلومي أمور وميزا ماكولوسا أناستريفا فراتركولوس أناستريفا لودوس أناستريفا نومبين بيراكوبتانس أرهينودس مينوتوس كاكسيمورفا برونوبانا كونوتراكيلوس نينوفار ديا فورينا ستري إبيكورستودس أسربيلا غلو بوديرا باليدا غلوبوديرا روستوكيا نسيس غونيبتيروس سكوتيلاتوس هيفانتريا كونيا إيريد ومير ميكس هو ميليس لوبتينو تارسا د سملينيتا ليريوميزا هويد وبرنسيس ليريوميزا ساتيفي ليريوميزا تريفولي فورا كانثا سيميبونكتادا بيسودس مع القلف بوبيلياجا بونيكا بسودوكوكوس كومستاكي بسود و لا كاسبيس بنتاغونا بسودو بتريو فتوروس مينوتيسيموس بسودو بتريو فتوروس بروينوسوس رادوفولوس سيترو فيلوس را دوفولوس سيميلوس سكافويدس لوتيولوس :
سكوليتوس ملتيسترياتوس سكوليتوس سكوليتوس سبود و بتيرا ليتوراليس سبودوبتيرا ليتورا توكسوبتيرا ستريسيدا تريوزا اريتريا تريبيتيدي développement leur de stades les tous woglumi Aleurocantus maculosa Amauromyza fraterculus Anastrepha ludeus Anastrepha mombinperacoptans Anastrepha minutus Arrhenodes pronubana Cacoecimorpha nenuphar Conotrachelus citri Diaphorina acerbella Epichoristodes pallida Globodera rostochiensis Globodera scutellatus Gonipterus cunea Hyphantria humilis Iridomyrmex decemlineata Leptinotarsa huidobrensis Liriomyza sativae Liriomyza trifolii Liriomyza semipunctata Phoracantha spp Pissodes japonica Popillia comstacki Pseudococcus pentagona Pseudolacaspis minutissimus Pseudopitryphthorus pruinosus Pseudopitryophthorus citrophilus Radopholus similus Radopholus luteolus Scaphoîdeus multistriatus Scolytus scolytus Scolytus littoralis Spodoptera litura Spodoptera citricida Toxoptera erytreae Trioza Trypetidae - 2 البكتيريا أبلانو بكتير بوبيلي
- كلا فيبكتير ميشيغاننسيس سيبيدونيكوس انوينيا أميلوفورا كزانثوموناس ستري
3 - القطريات أنجيو سوروس سولاني سيراتو سستيس فاغاسيروم سيرا توسستيس أولمي كريزوميكسا اركتوستافيلي كرونارثيوم مع القلف ديابورتي ستري ديبوتربون موربوسوم ديبلوديا ناتالنسيس السينو فاوسيتي اندوكرونارسيوم هار كنيسي فوزاريوم أوكسيسبوروم - البيدينيس غينيارديا لاريسينا هيبوكسيلون برويناطوم ميلا مبسورا فارلوي ميلا مبسورا ميدوزي مكروسفاريلا بوبيلوروم او فيوستوما روبوريس فيما توتريكوم اومنيفوروم بوريا ويري سنكيتريوم اندوبيوتيكوم 4 الفيروسات والميكوبلازم :
أ - الفيروسات والميكوبلازم الضار للاجناس سيدونيا فراقاريا، ماليوس برينيس، بيريس :
الفطر المنتشرة في التفاح الفطر المتلف لخضر وورق المشمش الفيروس المتلف ورق الكرز فيروس الخوخ الفسيفسائي كساح الخوخ فطر الخوخ الوردي فطر الخوخ الأصفر الفطر الماحق للإجاص فيروسات على شكل خطوط زرقاء فيروسات قشرية فيروسات المشوهة للطماطم الفطر المسقة : Bactéries ) 2 populi Aplanobacter sepedonicus michiganensis Clavibacter amylovora Erwinia citri Xanthomonas : Cryptogames ) 3 solani Angiosorus fagacearrum Ceratocystis ulmi Ceratocystis arctostaphyli Chrysomyxa spp Cronartium citri Diaporte morbosum Dibotryon natalensis Diplodia fawxetti Elsinoe harknessii Endocronartium albedinis . sp . f oxysporum Fusarium laricina Guignardia pruinatum Hypoxylon farlowi Melampsora medusae Melampsora populorum Mycrosphaerella roboris Ophiostoma omnivorum Phymatotrichum weirii Poria endobioticum Synchytrium : mycoplasmes et Virus ) 4 Fra- , Cydonia genres aux nuisibles mycoplasmes et Virus ) a : Pyrus , Prunus , Malus , garia mycoplasm proliferation Apple mycoplasm leafroll chlorotic Apricot virus raspleaf Cherry virus mosaic peach rickettsia phony peach mycoplasm rosette Peach mycoplasm yellow Peach mycoplasm decline Pear virus pattern line Plum virus Sharka virus ringspot Tomato mycoplasm diease - X -- 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أنواع الفيروس الضارة والممرضة الأخرى والمؤذيات المماثلة للفيروسات
ب ) الفيروسات والفطر الضارة بالحمضيات.
ج ) د) بالكروم.
د) بالبطاطا.
الفيروس المقاوم ليرقان البطاطا فيروس العروق المتسبب في يرقان البطاطا الفيروسات والفطر الضارة الأخرى
ه ) تدرن ألياف البطاطا
و ) فيروس بثور الطماطم
ز ) داء ذبول الورد 5 اللازهريات :
ارستوبيوم مع القلف كسكوتا مع القلف اوروبنشاسي
ب - قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها عندما توجد على بعض النباتات والمنتوجات النباتية أو الجهاز النباتي 1-1 الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها :
نباتات الحمضيات الموجهة للغرس، ما عدا البذور نباتات سيدونيا، ماليوس، برينيس، بيريس ما عدا الثمار والبذور نباتات الحمضيات والثمار الطازجة، ما عدا البذور خشب الكونيفير نباتات الكروم، ما عدا الثمار خشب الكونيفير مع القلف نباتات الحمضيات، ما عدا البذور الباصول الزهري ودرنات البطاطس بذور وبصل الثوم، بصول الأزهار وبذور الرسيم ثمار وبذور اللوز نباتات وخشب الكونيفير مع القلف البصل، وبصول الأزهار نباتات سيدونيا، ماليوس، برينيس وبيريس بغير ثمار البذور.
العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 simi- nuisibles pathogènes et nuisibles virus Autres . virus aux laires . agrumes des nuisibles mycoplasmes et Virus ) b . vigne la de nuisibles mycoplasmes et Virus ) c terre de pomme la de nuisibles mycoplasmes et Virus ) d virus warf yellow Potato virus vein yellow Potato nuisibles mycoplasmes et virus Autres . viroîd tuber spindle Potato ) e . virus ringspot Tomato ) f . wilt Rose ) g : Phanérogames ) 5 spp Arceuthobium spp Cuscuta Orobanchaceae NUISIBLES ORGANISMES DES LISTE » B « L'INTRODUCTION DONT PRESENTENT SE S'ILS INTERDITE EST PRODUITS , VEGETAUX CERTAINS SUR VEGETAL MATERIEL OU VEGETAUX tous à , animal règne du vivants Organismes ) 1 : développement leur de stades les d'agrumes Vegetaux : floccosus Aleurrothyrixus . semences des l'exception à , plantation la à destinés , Malus , Cydonia de Végétaux : lineatella Anarsia semences et fruits des l'exception à , Pyrus , Prunus compris y d'agrumes Végétaux : auranti Aonidiella semences des l'exception à , frais fruits les conifères de Bois : xylophilus Bursaphelenchus à , vigne de Végétaux : vitifoliae Daktulosphaira fruits des l'exception écorce avec conifères de Bois : spp Dendrotonus l'exception à , d'agrumes Végétaux : Citri Dialeurodes semences des tubercules et fleurs à Bulbes : destructor Ditylenchus terre de pomme de , d'allium bulbes et Semences : dipsaci Ditylenchus luzerne de semences , fleurs à bulbes d'amandiers semences et Fruits : amygdali Eurytoma écorce avec conifères de bois et Végétaux : spp Ips fleurs à bulbes et Oignons : equestries Lampetia , Malus , Cydonia de Végétaux : molesta Laspeyresia - semences ou fruits les que autres , Pyrus et Prunus 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية درنات البطاطس نباتات أراسيا، ستريس فورتينيلا مارونتاسيا ميزاسيا بيرسيا، بونسيريس ستزليتزياسيا الموجهة للغرس نباتات اراسيا، مارانتاسيا، ميز اسيا بيرسيا ستر ليتزياسيا الموجهة للغرس نباتات بيشيس ما عدا البذور نباتات الحمضيات الموجهة للغرس
2 - البكتيريا :
نباتات فتيس ماليوس، برينيس بيريس أوليا حبوب الفاصوليا بذور البرسيم القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور بصل الدلبوث والفريزيا حبوب الصويا حبوب البازلاء درنات البطاطس نباتات الزيتون الموجهة للغرس القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور نباتات برينيس الموجهة للغرس ما عدا البذور نباتات فراقارية الموجهة للغرس ما عدا البذور نباتات الطماطم ما عدا الثمار
3 - الفطريات :
نباتات بينوس نباتات اللوز الموجهة للغرس بالاضافة الى الثمار المقشورة وغير المقشورة نباتات وخشب البينيس ما عدا الثمار والبذور الحمضيات اشجار التفاح بصول الأزهار الحمضيات بذور القطن نباتات الكروم ماعدا الثمار de pomme de Tubercules : operculella Phthorimaea terre , Citrus , d'Araceae Végétaux : citrophilus radopholus , Poncirus , Persea , Musaceae , Marantacea , Fortunella plantation la à destinés , Strelitziaceae , d'Araceae Végétaux similis Radopholus à destinés , Strelitziaceae , Persea , Musaceae , Marantaceae plantation la à , Pinus de Végétaux : pityocampa Thaumetopea semences des l'exception à destinés d'agrumes Végétaux : yanonensis Unapis . plantation la : Bacteries ) 2 , Malus , vitis de Plants : tumefaciens Agrobacterium Olea , Pyrus , Prunus de Semences : flaccumfaciens Corynebacterium haricots luzerne de Semences : insidiosus Corynebactérium la à destinés Oeillets : chrysanthemi Erwinia semences des l'exception à , plantation la à destinés Oeillets : caryophyli Pseudomonos semences des l'exception à , plantation freesias et glaſeuls de Bulbes : gladioli Pseudomonas soja de Semences : glycinae Pseudomonas pois de Semences : pisi Pseudomonas pomme de Tubercules : solanacearum Pseudomonas terre de d'olivier Végétaux : savastonoï Pseudomonas plantation la à destinés la à destinés Oeillets : woodsii Pseudomonas semences des l'exception à , plantation de Végétaux : Pruni . pv campestris Xanthomonas semences des l'exception à , plantation la à destinés Prunus Fragaria de Végétaux : fragariae Xanthomonas semences des l'exception à , plantation la à destinés à , tomates de Végétaux : vesticatoria Xanthomonas . fruits des l'exception : Cryptogames ) 3 pinus de Végétaux : spp Atropellis d'amandiers Végétaux : chlorospora Ascochyta ou tout avec fruits les que ainsi plantation la à destinés péricarpe du partie de bois et Végétaux : densiflorae - pini Cercoseptoria semences et fruits des l'exception à , Pinus Agrumes : salmonicolor Corticium Pommier curvispora Crystosporiopsis à Bulbes gladioli . sp . f oxysporum Fusarium fleurs Agrumes : limetticola Gloesporium coton de Semences : gossypii Glomerella l'exception à , vigne de Végétaux : baccae Guignardia fruits des القرنفل الموجه للغرس ماعدا البذور نباتات البطاطس المستنبتة للبذور درنات البطاطس الموجهة فورا للاستهلاك أو للتحويل هذا الفطر يسبب زيادة على الضعف العدوى بالعفن الجاف نبتات وبذور القشطة نباتات التوت الأرضي الغرنوقي ( ابرة الراعي ) بصول الازهار ديزومات السوسن البصل، بصول الازهار البصل وبصول الازهار نباتات، خشب البينيس ماعدا البذور نباتات، خشب الدلبوث 4 فيروسات وأمراض شبه فيروسية :
نباتات التوت الأرضي نباتات برينيس نباتات الكروم الموجهة للغرس نباتات برينيس نباتات التوت الأرضي العائلة البانجلية الموجهة للغرس ماعدا الثمار البذور نبتات التوت الأرضي نبتات التوت الأرضي نبتات التوت الأرضي نبتات التوت الأرضي درنات البطاطس , plantation la à destinés Oeillets : cinerescens Phialophora - semences des lexception à . terre de pomme de Plants : foveata . var exigua Phoma la à immédiatement destinés terre de pomme de Tubercules cet que autant pour transformation la à ou consommation de faible que plus contamination une causé ait organisme . séche pourriture d'avocatier semences et Plants : cinnamoni Phytophtora - fraisiers de Plants : fragariae Phytophtora Géranium : Zonalis - pelargonii Puccinia fleurs à oignons : bulborum Sclerotinia d'Irris Rhizomes : convoluta Sclérotinia fleurs à bulbes et Oignons : gladioli Septoria fleurs à bulbes et Oignons : gladioli Stromatinia l'exception à , Pinus de bois et Végétaux : acicola Scirrhia semences des l'exception à , Pinus de bois et Végétaux : pini Scirrhia semences des . Glaïeuls : spp Uromy : virus aux similaires pathogènes et Virus ) 4 fraisiers de Plants : virus mosaïc Arabis Prunus de Plants : virus mottle rusty necrotic Cherry mycoplasm dorée flavescence Grapevine plantation la à destinés vitis de Végétaux Prunus de Plants : pathogen cherry Little fraisiers de Plants : virus ringspot raspberry à , plantation la à destinées Solanacées : pathogen Stolbur semences et fruits des l'exception fraisiers de Plants : virus crinkle Strawberry fraisiers et Plants : virus ringspot latent Stawbery fraisiers de Plants : virus edge yellow Strawberry fraisiers de Plants : virus ring black Tomato de pomme de Tuberculose : virus wilt spotted Tomato . terre الملحق رقم 2 قائمة النباتات والمنتوجات النباتية والجهاز النباتي التي
- لمراقبة الصحة النباتية
- لإبراز شهادة الصحة النباتية الفصل 6 النباتات الحية ومنتوجات زراعة الزهور :
الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-06 الأبصال البصل، الدرنات الجذور تخضع اجباريا :
تحت وضعية التعريفة الجمركية الدرنية، السوق الأرضية والريزومات في حالة الكمون النباتي، في الحالة الخضرية أو في حالة التزهير.
أ : في الكمون النباتي :
الأبصال البصل في حالة الكمون النباتي. 06.01.01 السوق الأرضية للخضر في حالة الكمون النباتي. 06.01.02 ب : في الحالة الخضرية أو في الأزهار السوق الحالة الخضرية أو الازهار .
الأرضية للخضر في 06.01.11 سحلبية، ياقوتية، نرجس وخزامي في الحالة الخضرية أو الازهار .............. 06.01.12 أبصال أخرى، بصل في الحالة الخضرية أو الأزهار . 06.01.13 02-06 نباتات أخرى، وجذور حية تتضمن العقل، الطعوم ما عدا النباتات المائية والهيفات ( البياض الفطري أ : العقل، الطعوم والأصول.
العقل، الطعوم والأصول....
ب : النباتات، الطعوم، الجذور.
نباتات أخرى، الطعوم أو الجذور .
ج : أخريات :
نباتات الصوب بغير زهور ولا عقل.
نباتات الصوب مزهرة أو بالعقل ..
شتائل حديثة غابية.
شتلات الفواكه غير المطعمة ( برية ).
نباتات مجملة عارية الجذور بغير أزهار . ). 06.02.01 06.02.03 06.02.11 06.02.15 06.02.21 06.02.41 06.02.42 نباتات المشاتل النباتات المعمرة، نباتات أخرى حية غير مزهرة ... 06.02.43 نباتات أخرى، جذور حية مزهرة أو غير مزهرة ... 06.02.51 03-06 الازهار، براعم الأزهار المقطوعة طازجة للباقات أو للتزين :
أ : طازجة.
سحلبية طازجة.
الورود الليلك الطازج.
زهور أخرى طازجة 06.03.01 06.03.03 06.03.05 ملحق ( تابع ) الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 04-06 التوريق الأوراق، الافرع وأجزاء تحت وضعية التعريفة الجمركية أخرى للنباتات الأعشاب الطحالب الحزازيات للباقات أو للزينة سواء كانت طازجة أو مجففة أو مبيضة، مصبوغة، ملقحة أو محضرة بطرق أخرى ما عدا الأزهار وبراعم الأزهار من رقم أ : طازجة.
حززيات طازجة. 06.03........... 06.04.02 التوريقات والفروع الاخرى الطازجة ( الخ ) . 06.04.03 الفصل 7 الخضروات، النباتات، الجذور والدرنات الغذائية :
الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-07 الخضروات، والنباتات البقولية في حالة أ : البطاطس.
للبذر II أخريات تحت وضعية التعريفة الجمركية طازجة، أو مثلجة. 07.01.40 07.01.47 ح . البصل، الكراث ، الثوم، الثوم في حالة طازجة أو مبردة. 07.01.76 05-07 خضروات القرون الجافة، بدون قرون أو أ : للبذر :
البازلاء المفصصة للبذر .
الفاصوليا المفصصة للبذر .
العدس المفصص للبذر .
الخضروات القرنية الأخرى للبذر.
مقشرة أو مجروشة 07.05.04 07.05.05 07.05.06 07.05.07 14 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الغدد 78 31 الفصل 8 ثمار الأكل :
الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-08 التمور الطازجة.
التمور الجافة. 02-08 الحمضيات الطازجة.
أ - البرتقال.
ب - المندارين.
الكليمنتين.
ج - الليمون
د - الليمون الهندي
ه - حمضيات أخرى 03-08 التين الطازج أو المجفف
ب - التين المجفف 04-08 العنب الطازج والمجفف ب العنب المجفف.
الفصل 10 الحبوب :
الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-10 القمح
أ - القمح الموجه للبذر .. 03-10 الشعير
أ - الشعير الموجه للبذر .. 04-10 الخرطال
أ - الخرطال الموجه للبذر . 05-10 الذرة
أ - الذرة الموجهة للبذر . 06-10 الأرز
أ - الأرز الموجه للبذر . 07-10 الحبوب الاخرى
أ - الحبوب الأخرى الموجهة للبذر ..
تحت وضعية التعريفة الجمركية 08.01.02 08.01.03 08.02.01 08.02.11 08.02.21 08.02.31 08.02.41 08.02.51 08.03.11 08.04.31 تحت وضعية التعريفة الجمركية 10.01.01 10.03.01 10.04.01 10.05.01 10.06.01 10.07.01 الفصل 12 الحبوب والثمار الزيتية، الحبوب، البذور والثمار المحولة :
الوضعية في تعيين المنتوجات تحت وضعية التعريفة التعريفة الجمركية 12 01 الحبوب والثمار الزيتية
أ - للبذر حبوب البذر .
ب الفول السوداني الفول السوداني بالقشور. 03-12 الحبوب، الأبواغ والثمار أ حبوب البنجر حبوب البنجر .
ب - أخريات الحبوب الغابية.
الجمركية حتى اذا كانت مكسرة. 12.01.01 12.01.03 للبذر 12.03.01 12.03.21 حبوب النسلية ( الزوان المعمر ( العصوية، الفستوكة الحمراء .... الخ الفستوكة الرعوية البيقة الحبوب والنوع بوا ( POA ) حبوب النفل ..
حبوب البرسيم.
حبوب الأعلاف الأخرى.
الحبوب البقولية.
حبوب أخرى للبذر . 08-12 جذور الهندباء الطازجة مقطعة غير محمصة، حتى اذا كان مكسرا والمنتوجات الزراعية البشرية، غير معروفة 12.03.22 12.03.23 12.03.24 12.03.25 12.03.26 12.03.27 12.03.28 أو المجففة حتى اذا كانت الخروب الطازج أو المجفف أو مجروشا، نوى الفواكه المستعملة مبدئيا للتغذية وغير مذكورة سابقا.
ج : نواة المشمش الخوخ أو البرقوق واللوز.
نواة المشمش الخوخ، البرقوق اللوزي، الكرز، أخريات.
الموجهة للبذر 2.08.21 د : نواة أخرى والنباتات الموجهة للبذر 12.08.51 الفصل 44 الاخشاب ومصنوعات الأخشاب :
الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 44 03 الخشب الخام حتى اذا كان مقشرا أو مرققا الصنوبر، محقونة أو مشبعة ..
أعمدة الصنوبر، غير محقونة وغير مشبعة.
أعمدة الصنوبر المدهونة غير محقونة وغير الصنوبر الخام الموجه للهرس .
خشب الصنوبر الاسطواني للمناجم خشب الصنوبر بقشرته للقطع.
الصنوبر مقدم بصفة أخرى..
خشب من غير الصنوبر الموجه للهرس.
خشب من غير الصنوبر اسطواني للمناجم.
خشب البلوط بقشرنه للقطع.
خشب الزان بقشرنه للقطع.
خشب الجوز بقشرته للقطع.
خشب الجوز بقشرته للقطع.
تحت وضعية التعريفة الجمركية ببساطة، أعمدة 44.03.11 44.03.12 مشبعة. 44.03.13 44.03.15 44.03.16 44.03.17 44.03.18 44.03.18 44.03.19 44.03.22 44.03.23 44.03.24 44.03.25 خشب بقشرته من اصناف أخرى ( القسطل، أو الكاليتوس )... 44.03.26 خشب خام من غير الصنوبر مقدم بصفة أخرى.. 04-44 خشب مربع ببساطة خشب الصنوبر مربع..
خشب الجوز مربع ..
خشب البلوط مربع ....
خشب الزان مربع.
خشب الحور مربع . 44.03.26 44.04.11 44.04.12 44.04.14 44.03.15 44.03.16 خشب مربع من أصناف أخرى ( القسطل، والكالبتوس ........ 44.04.21 -44 05 خشب مقطوع طوليا ببساطة، مشرح أو مبسط بسمك فوق 5 ملمتر.
خشب الصنوبر مقطع ....
خشب البلوط مقطع خشب الزان مقطع خشب الحور مقطع أخشاب أخرى عامة مقطعة .
خشب الأرز مقطع خشب الجوز مقطع أخشاب أخرى رقيقة مقطعة 45-01 الفلين الطبيعي الخام ومخلفات الفلين الفلين المكسر والمحبب أو المسحوق.
الفلين الطبيعي.
الفلين الخام للهرس .
مخلفات الفلين. 44.05.03 44.05.04 44.05.05 44.05.06 44.05.07 44.05.08 44.05.09 44.05.11 . 45.01.03 45.01.13 45.01.14 34 الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة منظمة وقاية النباتات في :
مواصفات الشحنة إسم المرسل وعنوانه.
إسم المرسل اليه وعنوانه.
عدد الطرود وطبيعتها.
علامات الطرود المكان الأصلي.
وسيلة النقل المصرح بها .
نقطة الدخول المصرح بها .
إسم المنتج والكمية المصرح بها .
الإسم العلمي للنباتات..........
الملحق رقم 3 للصحة النباتية رقم.............
نشهد أن النباتات أو المنتوجات النباتية المذكورة أعلاه قد تم تفتيشها ونعتقد خلوها من أعداء النباتات المشار اليها في قانون الصحة النباتية وعمليا خلوها من أعداء المعالجة ضد الأصابات و / أو التطهير التاريخ.
المبيد..
( المادة الفعالة ).
التركيز.
تصريحات إضافية :
مكان التسليم.
إسم الموظف المصرح .
التاريخ.
أخرى ضارة ونحكم بمطابقتها لقانون الصحة النباتية للبلد المستورد المعالجة.
الفترة. ودرجة الحرارة ..
معلومات مكملة . 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الملحق رقم 4 شهادة الصحة النباتية لإعادة الإرسال منظمة وقاية النباتات :
مواصفات الشحنة إسم المرسل وعنوانه .
اسم المرسل اليه وعنوانه.
عدد الطرود وطبيعتها .
علامات الطرود...........
المكان الأصلي.
وسائل النقل المصرح بها .
نقطة الدخول المصرح بها .
إسم المنتوج والكمية المصرح بها .
الإسم العلمي للنباتات.
نشهد أن النباتات أو المنتوجات النباتية المذكورة أعلاه تم استيرادها من ( بلد اعادة التصدير ) صادرة من ........
( البلد الاصلي ) أخرجت لها شهادة الصحة النباتية رقم * مرفقة مع الشهادة الاصلية مصدقة * وملحقة بهذه الشهادة معبأة * أعيدت تهيئتها في أحزمة أصلية وفي أحزمة جديدة * أصلية تفتيش اضافي للشحنة - مطابقة لمواصفات قوانين وقاية النباتات حاليا في وفي مراحل تخزينها في لم تتعرض لخطر الاصابة أو العدوى المعالجة ضد الاصابات و / أو التطهير التاريخ.
المبيد.
( المادة الفعالة ) .
التركيز ....
تصريحات إضافية :
مكان التسليم.
اسم الموظف المصرح .
التاريخ....
على حساب شهادة الصحة النباتية.
البلد المستورد.
( بلد اعادة التصدير ) .. المعالجة. ...... الفترة ودرجة الحرارة ..
معلومات مكملة.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة الملحق رقم 5 تصريح بحرية المرور بضائع سليمة رقم اسم المرسل وعنوانه اسم المستورد وعنوانه تاريخ الدخول وسيلة النقل طبيعة المنتوج .
الكمية ( قنطار ) أو عدد الطرود شهادة الصحة النباتية رقم في سلمت من طرف ب في عون مراقبة صحة النباتات الختم والامضاء الجمهورية الجزائرية وزارة الملحق شهادة رقم يشرفني أن أعلمكم أن النباتات وجزيئات النباتات للأسباب التالية :
غياب شهادة الصحة النباتية.
شهادة الصحة النباتية غير كاملة.
شهادة الصحة النباتية المشطوبة الكثيفة.
منتوج ممنوع : قرار مؤرخ في منتوج معروف باصابته بواسطة ( النسبة المئوية للعينة المصابة ) أسباب أخرى :
الاجراءات المتخذة :
التحطيم الارجاع التدخين الحجز اعادة التهيئة استعمالها في مصانع التحويل مكان التفتيش وتاريخه وسائل النقل عدد الطرود وطبيعتها .
علامة الطرود طبيعة البضائع المرسل المرسل اليه شهادة الصحة النباتية رقم في الديمقراطية الشعبية الفلاحة رقم 6 الحجز أو الجهاز النباتي المذكورة أدناه قد حجزت عند استيرادها الوزن سلمت ب عون مراقبة الصحة النباتية الختم والامضاء مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-89
مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم قائمة نقاط الدخول الى التراب الوطني المتعلقة بمراقبة صحة النباتات على مستوى المراكز الحدودية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المواد النباتية وتكاثرها وتوزيعها في زراعة الحمضيات 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها. 16 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 17 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 18 / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للورديات المثمرة وتكاثرها وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج البذور الملقحة ذاتيا وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، البذور و الشتائل ، ومراقبتها وتصديقها . . يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 ، يخضع درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، آراء البحري يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها . . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.