قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات، الذي يدعى في صلب النص " المعهد".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، على الهياكل الآتية:
- مديرية الدراسات والبرمجة،
- مديرية مكافحة الجراد، مايو سنة م
- مديرية مكافحة الآفات الزراعية،
- مديرية الدعم التقني،
- مديرية تنظيم الإمداد،
- مديرية الإدارة العامة،
- المخبر المركزي،
- المحطات الجهوية لحماية النباتات،
- المخابر الجهوية.
ال مادة 3 : ت ك لف م ديرية الدراسات والبرمجة بما يأتي :
- تحضير الدراسات والوثائق والأشغال الضرورية لتحضير برامج حماية الصحة النباتية،
- تنسيق برامج الصحة النباتية وتنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية وتقارير النشاطات وكذا برمجة تكوين المستخدمين التقنيين ومتابعته،
- تنسيق برامج الصحة النباتية بين المصالح التقنية للمعهد والمحطات الجهوية،
- تنفيذ مشاريع التعاون التقني في مجال حماية النباتات مع الهيئات الدولية ومتابعتها،
- إعداد الوثائق التقنية والعلمية لدى مصالح المعهد والهيئات المهتمة بنشاطات المعهد و نشرها،
- ترقية حماية الصحة النباتية للزراعات بالمساهمة في التكوين على مستوى المؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين في الفلاحة وضمان تحسين مستوى الإطارات والأعوان العاملين في المعهد.
وتتكون من مصلحتين (2) :
1 - مصلحة البرمجة والتنسيق،
2 - مصلحة دراسات الصحة النباتية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية مكافحة الجراد ب:
- التصور التقني لجميع الجوانب المتعلقة باستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد وتطويرها،
- استعمال نظام الإعلام الجغرافي ومعطيات الأرصاد الجوية البيئية وصور القمر الاصطناعي لتحديد مكان الإصابات،
- جمع المعلومات التي توفرها الأرصاد الجوية والبيئية الناتجة عن تطور زحف الجراد على المستوى الوطني والجهوي وتحليلها يوميا بغرض توزيع الفرق في الميدان، 14 رجب عام 1435 ه 28 19 مايو سنة م
- إعداد برامج مراقبة الجراد،
- نشر جهاز التحري والمكافحة والتقييم على مستوى الولايات المعنية المصابة،
- جمع كل المعلومات المتعلقة بعمليات مراقبة ومكافحة الجراد على الصعيد الوطني والدولي ومعالجتها ونشرها،
- إعداد نشريات بالمعلومات الخاصة بوضعية الجراد على المستوى الوطني والدولي وضمان توزيعها،
- تنسيق نشاطات البحث الخاصة بمكافحة الجراد مع المخابر الجهوية والهيئات الدولية المتخصّصة،
- إعداد برتوكولات التجارب للوسائل المكافحة الجديدة، و تتكون من ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة جمع المعلومات والتنبؤات،
2 - مصلحة نظام المكافحة ضد الجراد،
3 - مصلحة المراقبة و المتابعة التقنية.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية مكافحة الآفات الزراعية بما يأتي:
- التصور التقني لكل الجوانب المتعلقة باستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الآفات الزراعية المضرّة ذات الطابع الوبائي المصنفة في التنظيم، وتطويرها،
- تجنيد جهاز التحري والمكافحة والتقييم على مستوى الولايات المعنية بالإصابات بالآفات الزراعية، -جمع كل المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة ومكافحة الآفات الزراعية، ومعالجتها ونشرها،
- جمع معلومات الأرصاد الجوية والبيئية الناجمة عن عمليات الاستشراف على مستوى كل الولايات المعنية وتحليلها يوميا،
- إعداد مخططات العمل التنبؤية الخاصة بالاستكشاف ومكافحة الآفات الزراعية وتحيينها،
- متابعة العمل بالنسبة لكل آفة، مع المحطات الجهوية ومفتشيات الصحة النباتية للولاية وتنسيقه،
- إعداد نشريات بالمعلومات الخاصة بوضعية كل آفة زراعية على المستوى الوطني وضمان نشرها،
- التطوير والبحث عن التقنيات الجديدة واستراتيجيات مكافحة الآفات الزراعية، بالتعاون مع الهيئات المتخصّصة والخبراء الوطنيين والدوليين،
- إعداد حصائل وطنية خاصة بحملات التدخل.
و تتكون من ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الإعلام والمتابعة التقنية،
2 - مصلحة مراقبة الآفات الزراعية،
3 - مصلحة نظام ومكافحة الآفات الزراعية،
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الدعم التقني بما يأتي:
- تنفيذ أعمال الرقابة التي تهدف إلى متابعة الكائنات المتلفة والأمراض الزراعية،
- جمع و استغلال معطيات الأرصاد الجوية والبيولوجية من أجل إعداد و نشر في الوقت المناسب الإنذارات الزراعية،
- مراقبة الفلاحين تقنيا وتدعيم القدرات البشرية والتقنية،
- تصور وتطوير استراتيجية الرقابة ضد الأجسام الوبائية للمزروعات،
- إعداد برنامج الإرشاد بالمعهد،
- تصور دعائم الإرشاد المكتوبة والسمعية البصرية،
- تطوير تقنيات المكافحة في إطار مفهوم المكافحة المندمجة بإدخال الطرق التقنية الحيوية التي تحافظ على الحيوانات المفيدة،
- تحسيس الفلاحين و المنتجين بوسائل المكافحة.
وتتكون من ثلاث (3) مصالح:
1 - مصلحة الإنذارات الزراعية.
2 - مصلحة الإرشاد،
3 - مصلحة التطبيقات التقنية للمكافحة.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية تنظيم الإمداد بما يأتي:
- تموين ووضع تحت تصرف الفرق العملية في الميدان الوسائل والتجهيزات،
- تسيير الوسائل والتجهيزات لضمان حسن الاستعمال في الميدان (الحفظ والصيانة).
- مرافقة المديريات التقنية والمحطات الجهوية في مختلف نشاطاتها الميدانية لضمان الشروط المتعلقة بالعمل عن طريق التنظيم والتنسيق و تنفيذ الدعم اللوجيستيكي، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسيير واستغلال وسائل التدخل (شبكة الراديو والمبيدات) والمستودعات وكذا التجهيزات وآلات التدخل وتنفيذ البرامج الميدانية، وتتكون من مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التموين والضبط،
2 - مصلحة التصليح والصيانة.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي:
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- إعداد مشروعي ميزانية التسيير والتجهيز وضمان تنفيذها،
- مسك محاسبة المعهد،
- ضمان تسيير ممتلكات المعهد المنقولة وغير المنقولة وصيانتها والمحافظة عليها،
- تسيير شؤون المنازعات،
- تسيير نشاطات العمل الاجتماعي الموجه لمستخدمي المعهد.
- المساهمة في دراسة العقود أو الاتفاقات أو الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في مجال نشاط المعهد.
وتتكون من أربع (4) مصالح:
1 - مصلحة المستخدمين والتكوين،
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة،
3 - مصلحة الوسائل العامة،
4 - مصلحة التنظيم و التوثيق.
المادة 9
فتح المادةيكلف المخبر المركزي بما يأتي:
- القيام بعمليات التشخيص والخبرة،
- تسليم نشريات التحاليل القانونية،
- بالتحقيقات والدراسات البيوإكولوجية حول أعداء المزروعات التي لها تأثير على الإنتاجية،
- بالتشخيص الجواري لصالح الفلاحين والغير،
- تصور وتطوير المكافحة البيولوجية على أعداء المزروعات،
- بتحليل نوعية المبيدات عند الاستيراد والمخزون الوطني من المبيدات، مايو سنة م
- مراقبة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمكونات،
- تحديد الشوائب والمديات والمكونات الأخرى،
- تحليل رواسب المبيدات،
- القيام بتجارب على مركبات جديدة (جزئيات) من أجل المصادقة عليها،
- جمع مجموعة الحشرات.
ويتكون من سبع (7) مصالح:
1 - مصلحة علم الأمراض الفطرية،
2 - مصلحة علم الفيروسات،
3 - مصلحة علم البكتريات،
4 - مصلحة علم الحشائش الضارة،
5 - مصلحة علم الحشرات،
6 - مصلحة علم الديدان الخيطية،
7 - مصلحة الصيدلانية النباتية.
المادة 10
فتح المادةتكلف المحطة الجهوية بما يأتي:
- قيادة جهاز الإنذار الوقائي للصحة النباتية،
- قيادة عمليات المراقبة والمكافحة ضد الآفات الزراعية،
- إنجاز تحقيقات الصحة النباتية على المستوى الجهوي،
- إنجاز دراسات البيئة الحيوية والخاصة بالصحة النباتية،
- إنجاز التجارب على مركبات جديدة (جزئيات) للصحة النباتية،
- تطوير تقنيات المكافحة في مجال حماية النباتات،
- تنفيذ بروتوكولات المكافحة البيولوجية،
- إعداد بنك معلومات خاص بالصحة النباتية الجهوية، وتتكون من أربع (4) مصالح و مخبر جهوي :
1 - مصلحة الدعم التقني،
2 - مصلحة المراقبة والمكافحة ضد الآفات الزراعية،
3 - مصلحة التجارب والبحث،
4 - مصلحة إدارة الوسائل والإمداد. 14 رجب عام 1435 ه 28 21 مايو سنة م
المادة 11
فتح المادةيكلف المخبر الجهوي بما يأتي:
- القيام بعمليات التشخيص والخبرة،
- تسليم نشريات التحاليل القانونية،
- التشخيص الجواري لصالح الفلاحين والغير،
- تصور وتطوير المكافحة البيولوجية على أعداء المزروعات،
- إنشاء بنك المعلومات الخاص بالصحة النباتية.
ويتكون من فرعين :(2)
1 - فرع علم الأمراض الزراعية،
2 - فرع علم الحيوانات.
المادة 12
فتح المادةيسيّر المحطات الجهوية لحماية النباتات والمخابر الجهوية مدير محطة جهوية لحماية النباتات ورئيس مخبر جهوي.
تنشأ هذه الهياكل حسب نفس الشروط التي تحدّدها أحكام المادة 23 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة .2013 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.