مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات. 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
العدد 50 . 13
" المادة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :
تطوير تقنيات المكافحة في ميدان حماية النباتات
- المساهمة في تنفيذ نظام الإنذار الوقائي عن طريق نشر بلاغات تحتوي على إنذارات زراعية
- إعداد برامج مكافحة الجراد المتجول في فترة الاجتياح وتنسيقها والمشاركة في تنفيذها، قيادة عمليات مكافحة الآفات الزراعية ذات الطابع الجهوي والوطني،
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للتقييم البيولوجي للمبيدات الحشرية من أجل اعتمادها،
- إنجاز عمليات التشخيص والخبرة لحساب سلطة الصحة النباتية الوطنية والمحطات الجهوية لحماية النباتات والحساب الغير، إذا طلب ذلك.
- إنجاز تحقيقات ودراسات بيولوجية بيئية حول أعداء المزروعات الذين يكون لهم تأثير على الإنتاجية ..
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : .....
ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالتقييس ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ) الباقي بدون تغيير ) ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : يتكون المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتين :
مدير حماية النباتات والرقابة التقنية في الوزارة المكلفة بالفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية أو ممثله
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الغابي أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني الفلاحي أو ممثله، ممثل ينتخبه الباحثون في المعهد، مديري المحطات الجهوية لحماية النباتات ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ومحطات جهوية لحماية النباتات . ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 50 16 جمادى الأولى عام 1421 16 غشت سنة 2000 م
" المادة 28 :
يعرض المدير العام للمعهد على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية، الحساب الإداري وحساب التسيير مصحوبين بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المواد 3 و 5 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.