مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم وفقا لهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج وطنية تدعم التنمية الفلاحية والمهنة وإنتاج المعدات النباتية والحيوانية ذات الجودة العالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد البرامج التقنية لدعم التنمية وإعدادها واقتراحها وضمان تحويل مكتسبات البحث في الوسط المنتج القيام بتنفيذ البرامج المقررة ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمكن أن تشارك المعاهد في إنجاز الأعمال المقررة في ميدان الرقابة والاعتماد، طبقا للتنظيم المعمول به ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 9 : يشرف على كل معهد تقني مجلس توجيهي، يسيره مدير عام ويزود بلجنة تقنية ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من تسعة (9) أعضاء الى ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا تعينهم السلطة الوصية.
ويضم على الخصوص :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ثلاثة (3 ) ممثلين لجمعيات المنتجين المعنية بأعمال المعهد،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المستخدمين التقنيين في المعهد ممثل المستخدمين الاداريين والمصالح في المعهد يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس التوجيه ".
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرة الثامنة من المادة 20 في المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 20 : الفقرة 8 :
يعد المخططات والبرامج التقنية لدعم تنمية البذور النباتية وإنتاجها وتربية الفحول ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 7
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثالث من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" القسم الثالث : اللجنة التقنية ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : يزود كل معهد بلجنة تقنية ".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 22 من المرسرم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : تستشار اللجنة التقنية في البرامج وفي تنظيم أعمال المعهد وسيرها :
- تدرس برامج العمل التي تعرض على مجلس التوجيه تبدي رأيها في تنظيم الأعمال التي تدعم تنمية المواد الوراثية الأصلية وإنتاجها،
- تجري تقويما دوريا للبرامج ".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 23 : تتكون اللجنة التقنية من عشرة
(10 ) أعضاء يختارون حسب ما يأتي :
- خمسة (5) أعضاء من بين المستخدمين التقنيين في المعهد، عضوان ( 2 ) من بين العلميين في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ممثل واحد للجامعة ممثلان ( 2 ) للمهنة، يجب أن تكون كفاءة الأعضاء الخارجين عن اللجنة التقنية مرتبطة بأعمال المعهد. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرأس اللجنة عضو ينتخب من بين أعضائها.
يمكن اللجنة التقنية أن تستعين، إن دعت الحاجة الى ذلك، بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أعمالها ".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 24 : يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء اللجنة التقنية لمدة أربع سنوات ( 4 ) ".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 27 : تزود المعاهد، لأداء مهامها وتنفيذ برامج أعمالها، بمصالح مركزية ومزارع البرهنة وإنتاج البذور ".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 32 : تتمثل مهمة مزارع البرهنة وإنتاج البذور على الخصوص فيما يأتي :
- تضمن تكاثر المواد النباتية والحيوانية الأصلية. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414
- تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد الفلاحي التي لها علاقة بأهدافها ".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 33 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 33 : تزود مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بأراض فلاحية ومخابر وورشات تقنية وبيداغوجية وبتجهيزات وأي سند ضروري لإنجاز برنامجها ".
المادة 15
فتح المادةتعوض تسمية « اللجنة العلمية والتقنية » و « المزارع التجريبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، على التوالي : "اللجنة التقنية "
و "مزارع البرهنة وإنتاج البذور ".
المادة 16
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في القوانين الأساسية لكل معهد تقني ومركز.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 .
رضا مالك مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد الطاهر بوتمجت، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة) لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.