مرسوم رقم 67-177 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الجراد . 1182
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الجراد.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة من :
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزارة الداخلية ،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ان هؤلاء الممثلين لهم الاهلية فى ان يلزموا شرعيا السلطة التي تنيبهم .
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
و تجتمع بدعوة من رئيسها بناء على طلب عضو أو عدة أعضاء من اللجنة .
المادة 4
فتح المادةأن مهمة هذه اللجنة الوزارية المشتركة هي تسهيل العمل لمحاربة الجراد .
وتقترح لهذا الغرض كل الوسائل التي من شأنها ان تساهم في سرعة وفعالية تدخل المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتسهر على تنفيذها الفوري المادة ه : يكلف وزير الدفاع الوطني ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن مراكز التكوين المهني الفلاحي هي مؤسسات للتكوين ، وهي مصالح خارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي تهدف الى :
تكوين العمال تكوينا مهنيا فلاحيا ، القاء دروس تخصصية في مختلف فروع الفلاحة للتلاميذ المتخرجين من مؤسسات التعليم الفلاحي ، توضع مراكز التكوين المهني الفلاحي تحت سلطة وزير
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-165
مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-139
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.