مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوضح هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك وشروط الالتحاق بها. に
المادة 2
فتح المادةيكون العمال الذين يخضعون لهذا المرسوم في وضعية عمل لدى المصالح التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات.
المادة 3
فتح المادةيعد سلكين تقنيين خاصين في المعهد الوطني لحماية النباتات، السلكان الآتيان :
- سلك مفتشي الصحة النباتية
- سلك مراقبي الصحة النباتية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يخضعون للتبعات الخاصة كما هو منصوص عليها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية.
الصحة النباتية.
ويخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يوضحها النظام الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيفوّض الموظفون المنتمون إلى سلكي مفتشي الصحة النباتية ومراقبي الصحة النباتية ويؤدون لدى محكمة مقر إقامتهم الإدارية، طبقا للمادة 53 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية، القسم الآتي نصه :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وصدق، وأحافظ على السّر المهني، وأن أراعي الواجبات المفروضة علي في كل الأحوال ".
يسجل تحرير القسم في كتابة ضبط المحكمة. ولا يجدد أداء القسم ما لم يتم التوقف النهائي عن أداء الوظيفة.
المادة 6
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات ممارسة وظائفهم في الليل والنهار. ويمكن كذلك أن تؤجل عطل الراحة الأسبوعية والعطل السنوية عندما تقتضي متطلبات الخدمة ذلك.
المادة 7
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات بالسر المهني حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات.
المادة 8
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات، كلما اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، متابعة تداريب تجديد المعارف وتحسين المستوى اللازمة لرفع مستوى تأهيلهم.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 9
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذه التعديلات تحدّد على الأكثر، بنصف النسب المحددة فيما يخص طرق التوظيف الداخلية عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، على أن لا يتجاوز مجموع نسب هذا التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها ، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي :
ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الأصناف من 10 إلى 13، تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الأصناف من 14 إلى 20.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
فتح المادةتحدّد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه .
غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر ، التي تحدّد قائمتها عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي ستة
(6) وأربعة (4) تباعا من عشرة (10) موظفين وفقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 12
فتح المادةيعمد قصد التكوين الأصلي للأسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم إلى إدماج الموظفين المرسمين أو المثبتين أو المتمرنين، وتثبيتهم وترتيبهم حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 147 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادة1 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم ، الأصلي، مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
يستعمل باقي الأقدمية المسجل في السلك الأصلي للترقية في السلك الجديد.
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين، عند تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ، كمتمرنين ويثبتون إذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستوفون فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك الجديد.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
تستعمل الأقدمية في أصناف ترتيبهم الجديدة وأقسامه.
المادة 15
فتح المادةتقدّر الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب غير الرتب المطابقة للأسلاك المحدثة في السابق، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بغية الترقية إلى منصب أعلى بالجمع بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها معا، وذلك انتقالياً ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ.
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية
المادة 16
فتح المادةيشتمل سلك مفتشي الصحة النباتية على رتبتين اثنتين :
- رتبة مفتش الصحة النباتية رتبة مفتش رئيسي للصحة النباتية. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
فتح المادةيكلّف مفتشو الصحة النباتية بما يأتي :
1 - تطبيق القوانين والنصوص المتعلقة بالصحة النباتية الجاري بها العمل داخل البلاد وعند الحدود، وتسليم الوثائق الرسمية المنصوص عليها في التنظيم، 2 تقدير حالة صحة النباتات فيما يخص الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية
3 - إعداد خريطة المناطق المصابة بالأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية
4 - الإشراف على فرق الكشف وفرق القضاء على الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية
5 - إجراء التشخيصات في المخبر من أجل مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية ومكافحتها،
6 - إعداد تقارير نهاية حملة المراقبة والمكافحة.
المادة 18
فتح المادةيكلّف المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية، زيادة على المهام الموكلة لمفتشي صحة النباتات، بما يأتي :
توجيه نشاطات مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية ومكافحتها، وتنسيق ذلك،
- إلزام المالكين والمستغلين بمكافحة الطفيليات الضارة، الأمر بإتلاف النباتات أو المواد النباتية أو العتاد النباتي أو تطهيرها بالمبيدات الحشرية أو النباتية تصور البرامج المرتبطة بحماية النباتات ومكافحة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية السهر على ضمان المقاييس المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات، والعوامل البيولوجية من الآثار المحتملة لمواد الصحة النباتية، 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- السهر على تطبيق سياسة الصحة النباتية الوطنية و/ أو الجهوية
- اقتراح التدابير التنظيمية، في مجال الصحة النباتية، على الوصاية
- إعداد التقارير عن حالة تطور الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية، وتوزيعها.
الفرع 1 الثاني شروط التوظيف
المادة 19
فتح المادةيوظف مفتشو الصحة النباتية كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق في الفلاحة أو شهادة معادلة لها في فرع حماية النباتات
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 20
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الفلاحة أو شهادة معادلة لها في فرع حماية النباتات
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي الصحة النباتية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
3 - يمكن أن يوظف على أساس الشهادة المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في فرع حماية النباتات أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 21
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي الصحة النباتية، بناء على طلبهم، مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون منهم والمتمرنون، القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات.
المادة 22
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الفلاحة المرسمون والمتمرنون، القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني الحماية النباتات.
الفصل الثاني — سلك مراقبي الصحة النباتية
المادة 23
فتح المادةيشتمل سلك مراقبي الصحة النباتية على رتبتين اثنتين :
- رتبة مراقبي الصحة النباتية
- رتبة المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 24
فتح المادةيكلّف مراقبو الصحة النباتية بما يأتي :
تنفيذ برامج مكافحة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية، ومراقبتها،
- كشف الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية عند الحدود وداخل البلاد، .
- جمع العينات الموجهة للتحليل المخبري ومتابعة النتائج،
- القيام بإتلاف المواد المصابة بالأجسام الضارة المعزولة
- إعداد مخطط تمويني لسد حاجات مكافحة الطفيليات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تنظيم ورشات تحضير الطعوم والمعالجة العامة عن طريق الجوّ أو البرّ لمكافحة الطفيليات.
المادة 25
فتح المادةيكلّف المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية بما يأتي :
تنفيذ برامج مكافحة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية، والوقاية منها، وتنسيق ذلك، الإشراف على فرق التطهير والمعالجة الصحية النباتية للطفيليات النباتية والأجسام الضارة المعزولة السهر على المراقبة الصحية فيما يخص التبادل بين الولايات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
فتح المادةيوظف مراقبو الصحة النباتية كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في الفلاحة، في فرع حماية النباتات،
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين في الفلاحة الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
4 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المعاونين التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية لدى مصالح إدارة المعهد الوطني لحماية النباتات.
المادة 27
فتح المادةيوظف المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية كما يأتي :
العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في الفلاحة، في فرع حماية النباتات
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في الفرع، 3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الفلاحة الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الفرع والمسجلين في قائمة التأهيل،
4 - عن طريق التأهيل المهني، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين تقنيي الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية لدى مصالح إدارة المعهد الوطني الحماية النباتات.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة مراقبي الصحة النباتية، بناء على طلبهم : تقنيو الفلاحة المرسمون والمتمرنون القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات.
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية التقنيون السّامون في الفلاحة القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات والمسجلون في قائمة التأهيل.
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 30
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات حسب الجدول الآتي : 2.9 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب مفتشو الصحة النباتية الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 01 434 مفتشو الصحة النباتية المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية 16 01 482 مراقبو الصحة النباتية مراقبو الصحة النباتية 13 01 354 المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية 14 01 392
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-198
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّ ة 47 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-198
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-348
مرسوم تنفيذي رقم 03-348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-308
مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 13 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.