قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات…. مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن
الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8 مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ. مرسوم تنفيذي رقم 93-142 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413
الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة “ القلتة - شمال “ ( الكتلة 442 ) المبرم في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ وشركة “ بلوس بترول ش. م “……. 14 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق مديرين برئاسة الجمهورية. 2 يونيو سنة 1993، يتضمنان تعيين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق نائبي مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو العام بالمجلس القضائي في البليدة.
2 يونيو سنة 1993 ، يتضمنان تعيين
سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام النائب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد بمحكمة العفرون.
30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ الشعب “ . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ النصر “. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ الجمهورية “. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ المجاهد “. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات والاتصال الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف
الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف
الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف
الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف
الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف المصورة المتخصصة المنحلة. 20
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات.
- - ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 75-11 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن أحداث المعهد الوطني لحماية النباتات وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 10 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-177 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الجراد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
- ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص المجال القانوني بل هو من اختصاص المجال التنظيمي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، الصادر بالأمر رقم 75-11 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمذكور اعلاه، طبقا لاحكام هذا المرسوم. الفصل الاول الطبيعة القانونية الهدف المقر المادة 2 : المعهد الوطني لحماية النباتات، المشار اليه فيما يأتي بالمعهد، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت تصرف وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر.
30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 3 : يعين المعهد سلطة في حماية الصحة النباتية، تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكلف المعهد بما يأتي : يعد ويقترح برامج ترتبط بسياسة حماية الصحة النباتية. يقترح على الوزير الوصي الاحكام التنظيمية التي تحكم حماية النباتات. يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية في الحدود وداخل التراب الوطني يعتمد بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الصحة العمومية، منتوجات حماية الصحة النباتية التي تستعمل في الفلاحة قصد ادخالها واستعمالها عبر التراب الوطني و يسلم هذا لغرض التأشيرات التقنية التي ينص عليها التنظيم المعمول به. ينظم وينشط وينسق ويقيم أعمال الاسلاك المتخصصة والمكلفين بمهام تساعد على ممارسة سلطة حماية الصحة النباتية، الوطنية، مهما يكن مكان عملهم. ينظم وينسق ويقيم أعمال المكافحة الاجبارية لكل ما يضر المزروعات. يعد جهاز مراقبة وتقييم الحالة الصحية النباتية والمنتوجات الزراعية ومعدات الفلاحة والسهر على اقامته وسيره. ينظم ويقود في فترة الخمود عمليات المراقبة ومكافحة الجراد في المناطق الصحراوية. يعد وينسق في فترة الاجتياح اعداد برامج المكافحة، لاسيما للجراد المتجول والجراد المحلي ويساهم في تنفيذها.
- يعد وينسق ويقيم عمليات مكافحة الأوبئة ذات الطابع الجهوي والوطني، لا سيما القوام والطيور الدورية وبق الحبوب وكل المتلفات الاخرى التي تكون عند تكاثرها أوبئة. يعد برامج للتنمية والبحث في ميدان حماية المزروعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 يعد وينشر بلاغات ونشرات تحتوي على انذارات زراعية.
- يشارك في اعداد برامج للتعميم والابتذال في ميدان حماية الصحة النباتية والمساهمة في انجازها.
- يقدم الدعم العلمي والتقني في مجال المحافظة على المزروعات وعلى هياكل ومؤسسات التكوين في قطاع الفلاحة باستثمار نتائج البحث والتشخيص المتخصص. ينجز اعمالا في التشخيص والخبرة والدراسة النوعية وتحقيق علاجات ترتبط بمهامها . المادة 5 : يسير المعهد صندوق ترقية حماية النباتات المحدث بالقانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه والمحدد بالمرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه. المادة 6 : يؤهل المعهد لاداء مهمته وبلوغ اهدافه في اطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي : يبرم كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية و / أو الاجنبية في ميدان نشاطه يشارك سواء في الجزائر أو في الخارج في الملتقيات والمؤتمرات ينجز كل عملية عقارية أو منقولة تدخل في اطار هدفه. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 7 : يسير المعهد مدير عام، ويديره مجلس توجيه، ويزود بمجلس علمي. المادة 8 : يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 9 : يعد المدير العام مسؤولا عن السير العام للمعهد، الذي يسيره في اطار التنظيم المعمول به، ولهذا الغرض يقوم بما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . يتصرف باسم المعهد ويمثله امام القضاء في جميع اعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، ويعين في كل المناصب التي لم يخصص لها نوع آخر من التعيين
- يعد الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط التي تحددها القوانين و التنظيمات المعمول بها،
- يحضر مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات المعهد، ويأمر بصرفها. يبرم كل الصفقات والاتفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج عمل المعهد.
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله للسلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه.
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ قراراته عندما تصادق عليها السلطة الوصية. المادة 10 : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد، يعين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. المادة 11 : يرأس مجلس التوجيه ممثل عن وزير الفلاحة. ويشتمل على ما يلي : ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث، يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية يقوم المدير العام للمعهد بكتابة مجلس التوجيه يمكن مجلس التوجيه ان يدعو اي شخص كفء في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يلهمه في مداولاته. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، بشأن ما يأتي : / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل الاعمال
- برامج الاستثمارات الشروط العامة لابرام الاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمعهد،
- اكتساب الاملاك المنقولة والعقارية
- مشاريع اقتناء العقارات واستئجارها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبالغ الاتاوى والاتعاب الواجب تقاضيها بمناسبة القيام بالدراسات والاشغال وتأدية المعهد للخدمات
- النظام الداخلي للمعهد، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء كفيل بتحسين تنظيم المعهد وسيره قصد انجاز مهامه. المادة 13 : تكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية. ويسدد المعهد ، طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف النقل والاقامة التي تترتب على اعضائه بمناسبة ممارسة وظائفهم. المادة 14 : يكون اعضاء مجلس التوجيه في رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل ويعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير الفلاحة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع وكالة عضو ، يتم استخلافه حسب نفس الشكليات. ويخلفه العضو المعين حديثا حتى غاية انتهاء الوكالة. المادة 15 : يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من المدير الهام للمعهد.
30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه مصحوبة بجدول الاعمال، خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) ايام. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا 3/2 اعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، ينعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية أيام، وعندئد تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 17 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل في غضون خمسة عشر (15) يوما الى وزير الفلاحة للمصادقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ شهرا بعد تسليمها. ويقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد. المادة 18 : يتكون المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام، من الاعضاء الآتين : مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله
- المدير العام للمعهد الوطني الفلاحي أو ممثله،
- ممثل ينتخبه الباحثون في المعهد
- المديرين الجهويين لحماية النباتات مديري المخابر المركزية والمخابر الجهوية المادة 19 : يتولى المجلس العلمي البت في الانشطة العلمية والتقنية في المعهد، ولهذا الغرض للجمهورية الجزائرية / العدد 41 يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي : برامج الاعمال العلمية في المعهد والقيام بتقييمها الدوري
- تنظيم أشغال البحث عن الوسائل الواجب تسخيرها وتقديم كل اقتراح من طبيعته أن يسهل انجاز البرامج المقررة
- احتياجات المعهد في مجال التكوين العالي المرتبط بنشاطه. المادة 20 : يجتمع المجلس العلمي بطلب من رئيسه. المادة 21 : تدون نتائج أشغال كل دورة للمجلس العلمي في محضر . ويعد المجلس، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا لتقييم الاعمال التقنية والعلمية التي انجزها المعهد ويرسلها للسلطة الوصية. المادة 22 : يقوم المعهد بكتابة المجلس العلمي. المادة 23 : ينظم المعهد لانجاز مهامه في مديريات ومصالح غير مركزة، ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية. المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار. وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 25 : تقدم الميزانية التي يعدها المدير العام الى مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنها وتقدم بعد ذلك الى الموافقة المشتركة بين وزير الفلاحة ووزير المالية ضمن الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 26 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات. تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة، طبقا
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به . 4
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد
- نتاج الخدمات التي يؤيدها. .. 2 تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لنشاط المعهد. المادة 27 : تمسك محاسبة المعهد حسب الشكل الاداري وتبعا لقواعد المحاسبة العمومية. بسند مسك السجلات وتداول الاموال الى عون محاسب، يعينه ويعتمده وزير الاقتصاد. المادة 28 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد ان مبالغ الاوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تتطابق مع السجلات. يعرض المدير العام للمعهد على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد حساب التسيير والحساب الاداري مصحوبين بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة. المادة 29 : يسلم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف الى وزير الفلاحة للمصادقة عليه. المادة 30 : يعين الوزير المكلف بالاقتصاد مراقبا ماليا لدى المعهد. المادة 31 : يلغى الامر رقم 75 – 11 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لحماية النباتات. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني المراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة
30 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بالاعلام الطبي الخاص بالمنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى “ المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية “ ويشار اليها فيما يأتي “ بالمخبر “ تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 2 : يكون مقر المخبر في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. يمكن أن تنشأ ملحقات في كل مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : تتمثل مهمة المخبر في مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية وخبرتها مثلما هو محدد في المواد 169 و 170 و 171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 المادة 4 : يتولى المخبر، في اطار مهمته العامة مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : يدرس الملفات العلمية والتقنية للمنتوجات الصيدلانية المعروضة للتسجيل يعد المناهج والتقنيات المرجعية على الصعيد الوطني،
- يمسك المواد المعيارية والمنتوجات المرجعية على الصعيد الوطني، يمسك بنكا للمعطيات التقنية التي تتعلق بالمقاييس وطرق أخذ العينات ومراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية ويضبطه باستمرار،
- يراقب انعدام الضرر في المنتوجات الصيدلانية المسوقة وفعاليتها ونوعيتها، يهتم بالبحث التقني والعلمي المرتبط بهدفه ينجز كل دراسة لها علاقة بمهمته. المادة 5 : يؤهل المخبر لأداء خدمات الخبرة ولا برام كل العقود والاتفاقيات لهذا الغرض مع كل مؤسسة أو ادارة أو هيئة. كما يؤهل لتقديم خدمات في مجال التكوين، لا سيما بتنظيم تداريب تطبيقية في مناهج مراقبة المنتوجات الصيدلانية وتقنياتها. المادة 6 : يؤهل المخبر، في اطار الاجراءات المقررة وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدود مهمته لابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات الاجنبية المماثلة ومع المنظمات الدولية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المخبر مجلس ادارة ويسيره مدير عام، يساعده أمين عام. يعين الامين العام بقرار من الوزير المكلف بالصحة. يزود المخبر بمجلس علمي وتقني. يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بقرار وزاري
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يشكل مجلس الادارة كما يلي : المدير المكلف بالصيدلة في الوزارة المكلفة بالصحة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد ممثل عن الوزير المكلف بالجامعات ممثل عن الوزير المكلف بالبحث ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن فرع النقابة الوطنية للصيادلة في المجلس الوطني لاخلاقية المهنة الطبية
- ممثل عن اللجنة الوطنية لقائمة الادوية ثلاثة خبراء يختارون نظرا لصفتهم من بين رجال العلم الذين يتمتعون بشهرة معترف بها في ميدان مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية، ويعينون بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. اذا حدث انقطاع في وكالة أحد الاعضاء يخلفه عضو جديد يعين حسب الأشكال نفسها لاتمام الوكالة. المادة 10 : وكالة المتصرف مجانية، الا انه يمكن ان يتقاضى المتصرفون علاوات تعويضية عن النفقات التي يصرفونها أثناء ممارسة وكالتهم وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 ه المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي 3/2 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، عشرة ( 10 ) أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. يحضر المدير العام أشغال مجلس الادارة بصوت استشاري ويقوم بكتابة المجلس. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه. و اذا لم يبلغ النصاب تصح مداولاته بعد استدعاء ثان في الاسبوع الذي يلي الاجتماع الأول مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. تدون المداولات في محاضر مرقمة وتنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس. المادة 13 : يتداول مجلس الادارة ويتخذ قرارات بشأن كل المسائل التي لها علاقة بنشاط المخبر لا سيما ما يأتي : مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصيلة عمل السنة المنصرمة
- تعداد المستخدمين الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات الشروط العامة لعرض الخبرة الداخلية والخارجية مشروع ميزانية التسيير والاستثمار
30 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- الحساب الاداري وحساب التسيير،
- قبول الهبات والوصايا كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن عمل المخبر، لا سيما مشاريع استغلال كل براءة ومهارة مهنية،
- كل اقتناء أو تنازل أو تبادل للعقارات. الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. يجب أن يختار حتما من بين الموظفين الذين لهم تكوين علمي يناسب النمط التخصصي للمنصب وخمس سنوات على الاقل من التجربة في ميدان مراقبة الادوية. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 15 : يمثل المدير العام المخبر أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. ويقوم بكل العمليات التي تدخل في اطار صلاحياته ويتخذ في هذا الصدد كل القرارات، ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما فيهم الخبراء، باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم نوع آخر من التعيين يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المخبر ويأمر بصرف النفقات
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر
- يوقع كل اتفاقية أو اتفاق أو عقد، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعدية تحت مسؤوليته. الفصل الثالث المجلس العلمي والتقني المادة 16 : يتولى المجلس العلمي والتقني ما يأتي :
- يدرس ويبت في مشاريع برامج الاعمال العلمية والتقنية للمخبر يساهم مع المصالح المعنية في تقدير الاعتمادات المتعلقة بالانشطة العلمية والتقنية وتوزيعها، يسعى الى اثراء الصندوق الوثائقي للمخبر والى ضبطه يعد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين للمخبر في مؤتمرات وملتقيات وطنية أو دولية يقيم أعمال المخبر في مجال التكوين والبحث يبدي رأيه في كل المسائل التي يطرحها عليه المدير العام. المادة 17 : يشكل المجلس العلمي والتقني للمخبر كما يأتي :
- المدير العام للمخبر، رئيسا، مسؤولو مختلف الاقسام التقنية والعلمية للمخبر،
- أربعة ( 4 ) أعضاء، يختارون من بين المجموعة العلمية الوطنية و/ أو الدولية نظرا لكفاءاتهم في ميدان مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية، ويعينهم الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام للمخبر. المادة 18 : يعين أعضاء المجلس العلمي لوكالة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع وكالة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليكون خلفا له حتى نهاية الوكالة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 19 : ينتهي انتماء الأعضاء الى المجلس العلمي والتقني عندما يفقدون الصفة التي أدت الى اختيارهم. وتنهى مهامهم حسب طريقة تعيينهم. المادة 20 : يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 21:تعرض ميزانية المخبر، التي يحضرها المدير العام للمداولة في مجلس الادارة وللمصادقة عليها من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : تشتمل ميزانية المخبر على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 ) تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية،
- الهبات والوصايا الايرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف المخبر
- الايرادات المختلفة.
- تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 نفقات التجهيز. تضبط قائمة ميزانية المخبر بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 23 : يسلم المدير العام الميزانية المصادق عليها حسب الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه، الى المراقب المالي للمخبر. المادة 24 : يمارس المراقبة المالية على المخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يمسك محاسبة المخبر عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ الاوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة للسجلات. يعرض المدير العام للمخبر حساب التسيير على مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يحتوي على كل التفاصيل والتوضيحات اللازمة عن التسيير المالي للمخبر. المادة 27 : يزود المخبر لتأسيسه باعانة يحدد مبلغها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 9319. بلعيد عبد السلام
30 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ.
- - ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات التاريخية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 83-88 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983، الذي يعدل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات التاريخية وبمقتضى المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 2 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه وتحديد تنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص المجال القانوني بل من اختصاص المجال التنظيمي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز الوطني للدراسات التاريخية، المحدث بالامر رقم 71-56 المؤرخ في 5 غشت عام 1971 والمذكور أعلاه، الى مركز وطني للبحث في عصور ما قبل
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المركز، فضلا عن المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- القيام بالابحاث في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ، وتشمل الانسان والتجمعات البشرية وممارساتها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط من عصور ما قبل التاريخ الى أيامنا هذه، القيام بجميع الاعمال ذات الطابع الجيومورفولوجي والاثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المركز، فضلا عن الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمقتضى القطاعات المستعملة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية. المادة 4: تحول جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين الاداريين والتقنيين والعمال / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 ه التابعين للمركز الوطني للدراسات التاريخية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى المركز الوطني للابحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ ويدمج الباحثون الذين هم في الخدمة ضمن الاسلاك المطابقة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-142 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة القلتة شمال “ ( الكتلة 442 ) المبرم في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك وشركة بلوس بترول ش. م ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت عام 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم
30 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87 157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87 158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التقنيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبري الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحاة المسماة “ القلتة - شمال “ ( الكتلة : 442 ) المبرم بالجزائر في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة بلوس بترول ش – م “. وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ القلتة شمال ( الكتلة 442 ) المبرم بالجزائر في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة بلوس بترول ش – م “ وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد سعيد بوكابوس، مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد ميلود بديار، مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد الوهاب بونعيجة راشدي ، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد رؤوف بوغانم، نائب مدير للوسائل العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد محمد بوشمة، نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام النائب العام بالمجلس القضائي في البليدة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الصادق العروسي، بصفته نائبا عاما بالمجلس القضائي في البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد بمحكمة العفرون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد الكريم جادي، وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة العفرون.
30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة الشعب “. ان وزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر والمجاهد والجمهورية والشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 ، المتمم للمرسوم التنفيي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “ النصر “ و “ المجاهد “ و “ الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 7 مكرر، الفقرة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكورين أعلاه، تعين الشركة الوطنية للمحاسبة مصفية للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ الشعب “. المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية للمحاسبة بإنجاز عناصر الأصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بالمؤسسة المنحلة والمذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993. وزير الثقافة والاتصال الوزير المنتدب للخزينة حبيب شوقي حمراوي احمد بن بيتور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413، الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة N النصر “. ان وزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر والمجاهد والجمهورية والشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “ النصر “ و “ المجاهد “ و “الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 7 مكرر، الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكورين أعلاه، تعين السيدة عزيزة خباب زوجة فوغالي، مصفية للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ النصر “. المادة 2 : تكلف المصفية بإنجاز عناصر الأصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بالمؤسسة المنحلة والمذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993. وزير الثقافة والاتصال الوزير المنتدب للخزينة حبيب شوقي حمراوي احمد بن بيتور * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة الجمهورية “. ان وزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر والمجاهد والجمهورية والشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 ، المتمم للمرسوم التنفذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “ النصر “ و “ المجاهد
30 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية “ و “الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 7 مكرر، الفقرة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 ، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يعين السيد محمد بن قلال مصفيا للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ الجمهورية “. المادة 2 : يكلف المصفي بإنجاز عناصر الأصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بالمؤسسة المنحلة والمذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993. وزير الثقافة والاتصال الوزير المنتدب للخزينة حبيب شوقي حمراوي احمد بن بيتور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف للمؤسسة الوطنية للصحافة المنخلة “ المجاهد “.
- ان وزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “النصر والمجاهد والجمهورية والشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “ النصر “ و “ المجاهد “ و “الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 7 مكرر، الفقرة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 ، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكورين أعلاه، تعين الشركة الوطنية للمحاسبة مصفية للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة “ المجاهد “. المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية للمحاسبة بإنجاز عناصر الأصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بالمؤسسة المنحلة والمذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993. وزير الثقافة والاتصال الوزير المنتدب للخزينة حبيب شوقي حمراوي احمد بن بيتور
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف للمؤسسة الوطنية الإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة المنحلة. ان وزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “النصر والمجاهد والجمهورية والشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 ، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “ النصر “ و “ المجاهد و “ الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية الإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 7 مكرر، الفقرة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يعين السيد سليمان طيابي، مصفيا للمؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات المصورة المتخصصة المنحلة. المادة 2 : يكلف المصفي بإنجاز عناصر الأصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بالمؤسسة المنحلة والمذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993. وزير الثقافة والاتصال الوزير المنتدب للخزينة حبيب شوقي حمراوي احمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك - الجزائر