قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، البذور و الشتائل ، ومراقبتها وتصديقها . . يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج 16
المادة الأولى
فتح المادةيخضع إنتاج البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد الشروط الخاصة في الإنتاج والمراقبة والتصديق لكل نوع أو مجموعة أنواع، بموجب تنظيمات تقنية خاصة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995.
نور الدين بحبوح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.