قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدد أصناف البطاطا، والحبوب، والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق في قوائم ملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995.
نور الدين بحبوح 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.