مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمجموعة البلدية لمكافحة متلفات المزروعات، في مفهوم هذا المرسوم ، كل جمعية مؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ومتكونة من فلاحين وتعمل على تحقيق الأهداف التي ينص عليها هذا المرسوم .
تطلق على المجموعة التي تتكون من فلاحين تابعين إلى بلديتين ( 2 ) أو أكثر تسمية « مجموعة البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات » .
غير أنه لا يمكن تكوين مجموعة بلديات مشتركة إلا في الحدود الإقليمية لنفس الولاية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المجموعة البلدية أو البلديات المشتركة في مكافحة متلفات المزروعات .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تضمن تنفيذ التدابير الخاصة بالمكافحة الإجبارية ، 6 ، تعمم وتنسق التداوي الوقائي والعلاجي ضد متلفات النباتات كما هو محدد في التنظيم المعمول به
- تقوم بالعلاجات النباتية الملائمة، إما بطلب من الفلاحين المعنيين وإما تحت إشراف سلطة الصحة النباتية ، تطبق التدابير والتوصيات الخاصة بحماية البيئة فيما يخص استعمال المبيدات ، / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه توزع وتشرح النشرات الخاصة بالتنبيهات الزراعية الصادرة من مصالح حماية النباتات ،
- تبلغ مصلحة سلطة الصحة النباتية بمتلفات المزروعات وكل تطوّر غير عاد للطفيليات الموجودة عادة في المزروعات والمحاصيل الزراعية
المادة 4
فتح المادةيعتمد الوالي المختص إقليميا، استنادا إلى تقرير مسبب من سلطة الصحة النباتية، المجموعة البلدية أو البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات .
تودع طلبات الاعتماد لدى مدير المصالح الفلاحية في الولاية الذي يشعر بالاستلام يتعين على مدير المصالح الفلاحية في الولاية الرد على المجموعات في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترفق طلبات الاعتماد بملف يحتوي على ما يأتي :
- نسخة من القانون الأساسي للمجموعة، محضر الجمعية العامة التأسيسية ،
- قائمة الأعضاء المنخرطين ،
- قائمة الأعضاء المسيرين ،
- نسخة من النظام الداخلي تصادق عليه الجمعية العامة
المادة 6
فتح المادةيجب على كل مجموعة بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات لتحصل على اعتمادها، أن تستوفي الشروط الآتية :
- أن تكون مؤسسة من فلاحين معترف بهم طبقا للتنظيم المعمول به ،
- أن يكون غرضها الحماية ضد متلفات المزروعات فقط كما هو محدد في هذا المرسوم ، أن تلتزم بتطبيق تعليمات سلطة الصحة النباتية المحلية وتوصياتها 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيمكن المجموعة أن تقدم طعنا للوالي في حالة رفض طلب الاعتماد ، قصد ما يأتي :
تقديم عناصر جديدة للإعلام أو للإثبات تأييدا لطلبها ،
- الحصول على تكملة دراسة الملف .
عير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي المعني خلال ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض .
المادة 8
فتح المادةيسحب اعتماد المجموعة في الحالات الآتية :
- إذا مددت نشاطاتها أو اختصاصها الإقليمي إلى ما وراء الحدود التي اعتمدت في نطاقها، إذا توقفت عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها ،
- إذا تجاهلت مصالح أعضاء المجموعة.
المادة 9
فتح المادةتعدّ المجموعات البلدية أو البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات ، المعتمدة طبقا لشروط هذا المرسوم ، ذات منفعة عامة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.